جلسة 23 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، صلاح محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة، حسين محمد حسن وجمال الشلقاني.
----------------
(12)
الطلب رقم 72 لسنة 53 "رجال القضاء"
(1 - 2) رجال القضاء (ترقية "شغل الوظائف الشاغرة" "التخطي في الترقية").
(1) جهة الإدارة، استقلالها بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في هذا الخصوص.
(2) إحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، قبل صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية الذي لم يدرج اسمه ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، لا يعد تخطياً له.
1 - جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص.
2 - الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 وانتهت بذلك رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية، فإن عدم إدراج اسمه في هذا القرار ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لا يعد تخطياً له مما يبرئ القرار المطعون فيه من أي عيب يسوغ إلغاءه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المرحوم المستشار....... نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق كان قد تقدم بهذا الطلب في 31/ 8/ 1983 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 لسنة 1983 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا له عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه رغم حلول دوره في الترقية إلى تلك الوظيفة إلا أن القرار المطعون فيه أغفل ترقيته إليها دون مبرر وقد تذرعت وزارة العدل في ذلك ببلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 قبل صدور القرار بالحركة القضائية في حين أنه لم يكن قد بلغ تلك السن في 30/ 5/ 1983 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع هذه الحركة، هذا بالإضافة إلى تراخي الوزارة عمداً في شغل الدرجات التي خلت في أكتوبر ونوفمبر سنة 1982 ببلوغ سبعة من رؤساء محاكم الاستئناف سن التقاعد على خلاف ما درجت عليه من المبادرة إلى شغل الدرجات الخالية وذلك بقصد تفويت الترقية عليه إذ كان ترتيبه الرابع من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف، وإذ جاء القرار المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ونالته من جراء التخطي في الترقية أضرار أدبية ومادية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. وبوفاة الطالب استمر ورثته في السير في الطلب وصمموا عليه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص، وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي 82/ 1983 ولم يقدم الطالب - وورثته من بعده ما يدل على أنها هدفت بذلك إلى غير المصلحة العامة، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 وانتهت بذلك رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية، فإن عدم إدراج اسمه في هذا القرار ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لا يعد تخطياً له مما يبرئ القرار المطعون فيه من أي عيب يسوغ إلغاءه ويكون طلب إلغائه في هذا الخصوص وبالتالي طلب التعويض عنه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق