الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 20 لسنة 61 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 75


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . قرار إداري .
القرارات التي تختص محكمة النقض بإلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1991/2/26 للحكم له بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تسليمه صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه وقال بياناً لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب الذي قدمه له الطالب لتسليمه صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه ولما كان هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة فضلاً عن إنه يضر بالطالب أبلغ الضرر إذ يحرمه من استعمال حقه في التقاضي فإنه تقدم بهذا الطلب. طلبت الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق ورأي الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق