جمهورية مصر
العربية
النيابة
العامة
مكتب النائب
العام المساعد
للتفتيش
القضائي
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2018
بشأن تطبيق أحكام قانون حقوق ذوي الاعاقة
في
اطار ما نص عليه الدستور المصري الصادر في عام 2014 في المادة (81) من التزام
الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها
لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق
السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
الفرص. فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مستهدفا حماية حقوق ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم
تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ،
وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتامين الحياة الكريمة لهم ، و نشر في الجريدة الرسمية العدد 7مكرر (ج) بتاريخ 19 / 2 / 2018 وبدأ
العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد جاء القانون مدعوما بما تضمنه الدستور
المصري من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوي
الاعاقة ، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الموقعة في نيويورك بتاريه 30 /3/ 2007 والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والمصدق عليها
من مجلس الشعب بتاريخ 11/ 3 / 2008 ، وقد تكفل هذا القانون بوضع تعريف للشخص ذي
الاعاقة متضمنا فئة الاقزام ، كما وضع مفهوم الاعاقة بما يتفق مع تلك الاتفاقية .
وتضمن في الباب الثامن منه تنظيما للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه والعقوبات
المقررة لها .
وقد نص القانون في المادة الأولى من
مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، وكل حكم
يخالف أحكامه.
وتطبيقا للأحكام التي
تضمنها هذا القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها
مع مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق
الجنايات المنصوص عليها بالمادتين 48 و 49
من القانون والهام من الجرائم الأخرى التي
تقع بالمخالفة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقاً قضائياً .
ثانيا : العناية بإسباغ
القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى
المؤثمة بالمنطبق من قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
ثالثا : مع مراعاة أحكام
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي
حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة،
وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو
أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 - حبس الشخص ذي
الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية
أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3 - الاعتداء بالضرب أو
بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات
ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 - استخدام وسائل
علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 - وجود الأطفال أو
الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون
توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 - عدم توفير
العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية
للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7 - عدم توفير
التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم،
وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8 - إيداع الأشخاص
ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات
التي تستوجب ذلك الإيداع.
(م 46 من القانون)
رابعا : تضمن القانون
في الباب الثامن منه تنظيماً للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه والعقوبات
المقررة لها وذلك على النحو الاتي :
أ – الجنايات :
1 – قام بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض
غير قانوني لشخص ذي إعاقة أو التحريض على ذلك .
العقوبة : السجن المشدد. (م 48 من القانون)
2 - زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات
المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه
بتزويرهما.
العقوبة : السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز
عشرة آلاف جنيه.
(م 49 من القانون)
3 - أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى
معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي
الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
العقوبة : ذات
العقوبة المقررة بالبند السابق .
(م 49 من القانون)
ب – الجنح :
1 - عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة
(46) من هذا القانون .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
(م 47 من القانون)
2 – وهو مكلف برعاية
شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه
الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.
العقوبة : الحبس مدة لا
تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس
إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة.
فإذا نشأ عن هذا
الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
3 - تقدم للحصول على أي
خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك
الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذي
إعاقة، أو ساعد الغبر على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على
أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو
بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا
تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن
النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
(م 51 من القانون)
4 - أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة
بالإحصاء والتعداد،
العقوبة : غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
على خمسين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
(م 52 من القانون)
5 - عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل
النشر أيا من البيانات أو المعلومات
أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو
التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم.
العقوبة : غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز
مائتي ألف جنيه .
(م 53 من القانون)
6 - يعاقب كل من يخالف
(22، 24، 25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا
تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
(م 54 من القانون)
7 – وهو صاحب عمل أو مسئول
عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لم يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي
رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري
للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا
تجاوز سنة.
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها
الجريمة.
(م 55 من القانون)
8 - ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل
ذي إعاقة من التعليم .
العقوبة : الغرامة التي لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
9 - مخالفة أحكام المادتين (11، 12) من
هذا القانون .
العقوبة : الغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في
شأنها المخالفة.
(م 56 من القانون)
خامسا
: يزاد بمقدار المثل
الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
(م 58 من القانون)
سادسا : يكون المسئول عن الإدارة
الفعلية للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به
باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك
الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
(م 57
من القانون)
سابعا
: يكون للشخص ذي الإعاقة
سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو
المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة
الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام
يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
(م 57
من القانون)
ثامنا
: يعتد بما ورد من
بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند
اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو
التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة
بموجب هذه البطاقة. ودون الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية.
(م 36
من القانون)
تاسعا : يجب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة،
وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية
والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما
تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
عاشرا : الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه
القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها .
واللـه ولي
التوفيق ،،،،
صدر
في : 25 / 3 / 2018
النـائـب العام
المستشار /
(
نبيل حمد صادق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق