الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 62 لسنة 53 ق جلسة 9 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 44

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

----------------

(11)
الطلب رقم 62 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (ترقية "الوظائف التي تعلو المستشار" التخطي في الترقية).
(1) الاختيار في الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار. أساسه درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. م 49 ق 46 لسنة 1972. تطبيق هذه القواعد ليس من إطلاقات السلطة المختصة.
(2) وزارة العدل لا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى وظيفة تعلو مستشار إلى من يليه، إلا لسبب يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

----------------
1 - المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.
2 - لا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 8/ 1983 تقدم المستشار....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه كان مستشاراً بمحاكم الاستئناف وقبل بلوغه سن التقاعد في 25/ 7/ 1983 حل دوره في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند اعتماد مشروع الحركة القضائية في سنة 1983 إلا أن وزارة العدل تخطته في الترقية إلى من يليه في الأقدمية، وإذ صدر بتاريخ 17/ 7/ 1987 القرار الجمهوري المطعون فيه بالحركة القضائية متضمناً تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة دون ما سبب يسوغ هذا التخطي فقد تقدم بطلبه. قدم محامي الحكومة مذكرة طلب فيها تأجيل نظر الطلب حتى يرد من الجهة الإدارية بيان عن سبب تخطي الطالب. ورأت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم هذا البيان.
وحيث إن المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1982 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون. ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته، وكان الثابت من الأوراق أنه في 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور الحركة القضائية بالقرار الجمهوري المطعون فيه لم تكن خدمة الطالب قد انتهت بعد ببلوغه سن التقاعد ورغم حلول دوره في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها إلا أن ذلك القرار تخطاه فيها إلى من يليه في الأقدمية، وكانت وزارة العدل لم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن القرار يكون معيباً في هذا الخصوص بمخالفة القانون مما يوجب إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق