الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 7 لسنة 61 ق جلسة 2 /6 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 83


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1، 3) مرتبات . معاشات .
(1) انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي. عدم اعتباره من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو إعادة تعيين بل هو استبقاء في العمل بقوة القانون لأسباب ارتآها المشرع .
(2) بلوغ القاضي سن الستين . أثره . انقطاع المرتب وانتفاء سبب استحقاقه وثبوت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً .
(3) خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يُستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي . مؤداه . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وليس الفرق بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/3/1991 للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 23/1/1991 حتى 30/6/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه تقاعد في 23/1/1991 لبلوغه سن الستين وإذ كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بالبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى 30/6/1991 نهاية العام القضائي ومن ثم وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1991 وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه وقدم تأييداً لدعواه صورة من القرار الوزاري رقم 7431 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 2/12/1990 بتسوية معاش الطالب من 1/1/1991 أول الشهر الذي بلغ فيه السن المقررة للإحالة إلى المعاش مع بقائه في الخدمة اعتباراً من 23/1/1991 التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية حتى 30/6/1991 دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش المستحق أو المكافأة ومنحه مكافأة توازي الفرق بين المرتب والبدلات المقررة لوظيفته وبين المعاش المستحق .
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية، ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة"، يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها مدة خدمة القاضي فحددها بسن الستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً وبقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي للمعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو الدرجة المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة يجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد سن الستين في تقرير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة خدمة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها وتتوافر شرائط استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/1/1991 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش ومن ثم فإنه يستحق المعاش المقرر عملاً بأحكام قانوني السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش. ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوي معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضي وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواة بين شاغلي الوظيفة الواحدة والتي نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التي حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق