الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 59 لسنة 61 ق جلسة 8 /12 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 24 ص 99


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
(2) إعارة . قرار إداري . تعويض .
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب الموافقة على إعارة الطالب ليس من قبيل تلك القرارات. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي الصادر بحرمانه من هذه الإعارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 27/5/1991 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضا مقداره "سبعمائة ألف جنيه" .
وقال بيانا لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بتاريخ 4/3/1991 قرارا بإعارة عدد من رجال القضاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخطاه دون مسوغ إلى من يليه من الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... وإذ كان تخطيه في الإعارة مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة وألحق به أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها وتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى – وهو لا شأن له بخصومة الطلب – يكون غير مقبول
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية استنادا إلى القاعدة التي وضعها المجلس والتي مؤداها أن تكون إعارة رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحي الفنية والمسلكية للعضو المطلوب إعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمنا تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق