جلسة 26 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري؛ وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
---------------
(10)
الطلب رقم 38 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"
(1 - 2) رجال القضاء "إجراءات" "تنبيه".
(1) تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته. مناطه، نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه.
(2) ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته مؤداه: رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي...... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1984 واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكويين رقمي 235 و329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة من أنه إبان عمله وكيلاً لنيابة مركز المراغة توسط لدى مأمور المركز للحيلولة دون تفتيش مسكن صديق له لضبط ما دلت عليه التحريات من إحرازه لأسلحة نارية بدون ترخيص، كما سعى لدى مأمور المركز بالنيابة لاستعارة هذا الصديق سلاحه المرخص له به بعد أن كان قد سحب منه، وأنشأ علاقة خاصة مع أحد موظفي وزارة التموين باعدت بينه وبين الحيدة الواجبة في عمله، وأنه بعد نقله إلى نيابة أبشواى اعتدى على عامل بها بالضرب والسب. وإذ كان التنبيه في غير محله فقد اعترض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أنه أصدر قراره برفض اعتراضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. ولدى تحضير الطلب قدم الطالب مذكرة نعى فيها بالبطلان على التنبيه وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراضه عليه تأسيساً على أنه ما كان للنائب العام أن يوجه التنبيه إليه بعد أن عين قاضياً في تاريخ سابق على توجيهه. هذا بالإضافة إلى حضور النائب العام عضواً بمجلس القضاء الأعلى عند نظر الاعتراض على التنبيه وإصدار قراره فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 94/ 3 من قانون السلطة القضائية. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان المناط في تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه من إخلال بواجبات وظيفته أو مخالفاً لمقتضياتها طبقاً للمادتين 94 و126 من قانون السلطة القضائية هو نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن تصرفات الطالب التي اقتضت تنبيهه إلى ما فيها من إخلال بواجبات وظيفته إنما بدرت منه إبان عمله وكيلاً للنيابة مما يحق معه للنائب العام توجيه التنبيه إليه بشأنها طبقاً لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية، وكان الطالب لم يقدم الطلب على ما ادعاه من حضور النائب العام عضواً بمجلس القضاء الأعلى عند نظره الاعتراض على التنبيه وإصدار قراره فيه وهو ما خلت منه الأوراق كذلك، فإن نعى الطالب ببطلان التنبيه وقرار المجلس يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان يبين من تحقيقات الشكويين رقمي 235 و329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة، صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، فإن التنبيه الموجه إليه بشأنها يكون مبرراً. ويتعين بالتالي رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق