جلسة 26 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
---------------
(7)
الطلب رقم 99 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"
رجال القضاء "الإجراءات". دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الطلب بعد الميعاد المقرر لتقديمه. م 85 - 2 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره نزولاً عن الطلب، عودة الطالب إلى التمسك بما أسقط حقه فيه. غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
لما كان الطالب قد تقدم بتاريخ 28/ 12/ 1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ووردت منه بتاريخ 10/ 9/ 1984 مذكرة طلب فيها اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكاً بطلبه، وكان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نزولاً على حقه في الطلب، فإنه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق