الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 48171 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 151 ص 1001


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة.
-------------
عقوبة " تقدير العقوبة".
تطبيق المادة 2/32 عقوبات مناطه؟ استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة . أثر ذلك : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون تقدير العقوبة . موضوعي . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الاحالة. مثال .
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن مع المطعون ضده في الوقت الذى ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التي استخدمت في الشروع في قتل المجنى عليه الأول وضرب المجنى عليه الثاني لا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح الناري غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع في القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخنة المستخدمة فيها هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : شرع في قتل ..... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم على هذا واعد سلاحا ناريا (طبنجة) وانتظره في المكان الذى ايقن مروره فيه وما ان ظفر به حتى اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا " طبنجة " ثالثا : احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" رابعا : احرز ذخائر (خمس طلقات ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته واحرازه . خامسا : ضرب ...... بجسم صلب راض " دبشك الطبنجة " على رأسه فأحدث به اصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد وطلبت عقابه بالمواد 45/1، 2، 46، 230، 231، 232، 242 من قانون العقوبات والمواد 6، 26/1، 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 والقانون رقم 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 بندا من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الاول والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح احداث بيلا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام اولا : بسجن المتهم خمسة عشر عاما عن التهمة الاولى وكفالة ثلاثمائة جنيه . ثانيا : بسجنه ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه وغرامه مائة جنيه عن التهمة الثانية . ثالثا : بحبسه سنتين وكفالة مائة جنيه عن التهمة الثالثة رابعا : بحبسه ستة اشهر عن التهمة الرابعة وكفالة مائة جنيه وغرامه خمسين جنيها خامسا : بحبسه شهرا عن التهمة الاخيرة وكفالة مائة جنيه . استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبسجن المتهم عشرة سنوات عن التهمة الاولى والثانية والرابعة والخامسة وحبسه ثلاثة اشهر وغرامه عشرة جنيهات عن التهمة الثالثة ومصادرة المضبوطات عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل
فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .

-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد والضرب وإحراز سلاح ناري مششخن وسلاح ناري آخر غير مششخن, وذخائر بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل المادة 32 /2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم جميعا مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمة الثالثة - إحراز سلاح ناري غير مششخن - التي تستقل عن التهمة الأخرى في الفعل المنشئ لها كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال توجه المجني عليه........ - إلى مدرسته مشادة بين زميله ...... وبين المتهم - المطعون ضده - فتدخل فيها معاتبا الأخير على ما بدر منه - وانصرف لمدرسته وعند عودته منها ونزوله من سيارة الأتوبيس فاجأه المتهم بطلق ناري من مسدس كان يحمله فسقط المجني عليه على الأرض فحاول زميله المرافق له ....... منع المتهم من مواصلة الاعتداء على المجني عليه فضربه المتهم على رأسه بكعب الطبنجة فحدثت أصابته المبينة بالتقرير الطبي, وبعد ذلك قام الرائد ....... بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على فرد غير مششخن اعترف له بملكيته كما قرر له بأنه استخدم الطبنجة المملوكة لوالده والمرخص له بها في ارتكاب الحادث فقام الضابط بضبطهما وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه ..... حدثت ببطنه ونشأت من عيار ناري من مثل الطبنجة المضبوطة وأن الفحص الكيماوي أشار إلى أن الإطلاق من هذه الطبنجة في وقت يعاصر تاريخ الواقعة وأنها من ماسورة مششخنة وصالحة للاستعمال وأن الفرد المضبوط بماسورة غير مششخنة وصلح للاستعمال أيضا, وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشهود الإثبات واعتراف المتهم والتقرير الطبي الشرعي وتقرير فحص السلاحين ثم انتهى الحكم إلى إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن الجرائم الخمس. لما كان ذلك, وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة, وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التي استخدمت في الشروع في قتل المجني عليه الأول وضرب المجني عليه الثاني لا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح الناري غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع في القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخنة المستخدمة فيهما هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون, مما يوجب نقضه, ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من علاقات محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق