الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 65 لسنة 54 ق جلسة 15 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 20

جلسة 15 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، حسين محمد حسن ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(3)
الطلب رقم 65 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984، سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحق بعده. استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه. عدم استحقاق صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ المحدد لاستحقاق الصرف.

-----------------
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور.." وفي الفقرة الثانية منها على أن "... تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..."، وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليها اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985"، وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن "نحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات في تاريخ استحقاق الصرف"، يدل على أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين - والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "تاريخ استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه في هذا التاريخ وحده دون سواه مما مؤداه عدم استحقاق وصرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 10/ 1984 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف نصف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك عن الأشهر من أبريل حتى يونيه سنة 1984. وقال بياناً لطلبه إن معاشه زاد بنسبة 10% بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذلك القانون مما مؤداه استحقاقه هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل به، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على استحقاق صرف النصف الأول من نسبة الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 لما استهدفه المشرع في هذا النص من مجرد إرجاء صرف نسبة الزيادة إلى هذين الأجلين دون المساس بتاريخ استحقاقهما. وإذ اعتبرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن النصف الأول من نسبة الزيادة لا يستحق اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون وإنما من 1/ 7/ 1984 تاريخ استحقاق صرفه واقتصرت على صرفه إليه اعتباراً من هذا التاريخ دون المدة السابقة فقد تظلم أمامها من تسوية الزيادة في معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحق قبل التاريخ المذكور.."، وفي الفقرة الثانية منها على أن "تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..."، وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليهما اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985"، وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن "تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات في تاريخ استحقاق الصرف"، يدل على أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "تاريخ استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه في هذا التاريخ وحده دون سواه مما مؤداه عدم استحقاق وصرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها. لما كان ذلك وكان الطالب قد أقر في طلبه بصرف النصف الأول من نسبة الزيادة المقررة له اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وهو التاريخ الذي يبدأ منه استحقاقه وصرفه طبقاً للقانون فإن طلبه بصرف قيمة هذا النصف عن الأشهر الثلاثة السابقة على هذا التاريخ يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق