الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 23179 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 155 ص 1050


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وامين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
---------------
- 1  نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه .أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". وصف التهمة
تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلي موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل . المادة 308 إجراءات . مخالفة ذلك .أثره؟
لما كان للتغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمين بالمادتين 236 ، 314 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى ، والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشدد للعقوبة وغير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل .

- 3  قتل - قتل عمد
تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام . دون لفت نظر الدفاع . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم على اعتبار إدانة الطاعنين بجريمة السرقة المؤثمة بنص المادة 315 عقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة .علة ذلك؟
من المقرر أنه لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون العقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة ــ التي اعتنقها الحكم ــ وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه .
- 4  نقض " اثر بالطعن ".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي امتداد أثر نقض الحكم إلى الطاعنين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما. أساس ذلك؟
لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم قتلوا وآخران حدثان ...... عمدا بان اعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (مطاوي) في اجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي انهم والحدثان الاخران في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام وحال كونهم حاملين اسلحة ظاهرة ( مطاوي قرن غزال ) واحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1-2، 315/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاما عما اسند اليهم ومصادرة الاسلحة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, وإذ كان المحكوم عليهما .......و....... قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين........و...... استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام مع حملهم لأسلحة ظاهرة, قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة بعد أن عدلت التهمة من جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام مع حمل سلاح ظاهر إلى جناية ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه, عادت وقضت بإدانتهما بالوصف الأول المرفوعة به الدعوى من النيابة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والآخرين (المقضي بعدم قبول طعنهما شكلا) قتلوا وآخران (حدثان) المجني عليه......... عمدا بأن اعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء "مطاوي" في أجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين منذ ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم والحدثان الآخران في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام. وحالة كونهم حاملين لأسلحة ظاهرة "مطاوي" الأمر المعاقب عليه عملا بالمادتين 234/1-2 , 315 من قانون العقوبات, "بجلسة ...... عدلت المحكمة التهمة إلى جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه الأمر المعاقب عليه بالمادتين 236 , 314 من قانون العقوبات ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل, بيد أنها عادت - بهيئة أخرى - وسمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانتهم بالوصف المرفوعة به الدعوى من النيابة العامة وهي جناية القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام حال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء, وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المحكمة لم توجه من جديد إلى الطاعنين تهمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام حالة كون بعض المتهمين حاملا لأسلحة ظاهرة التي كانت واردة بأمر الإحالة والتي دانتهما على مقتضاها ولم تلفت نظر دفاع كل منهما ليترافع على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكان للتغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمتين بالمادتين 236 , 315 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصيين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى, والتي قد يثير الطاعنان جدلا في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشددة للعقوبة وغير ذلك, مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك, وكان لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون ال7عقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها وذلك سواء كانت قتل عمد مقترن بجناية أخرى, أو جناية سرقة فحسب, وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة لبحث بقيه أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق