الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 40382 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 43 ص 308


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
------------
-عقوبة " تطبيق العقوبة". محال صناعية وتجارية . نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية . ولو كانت لسبب واحد . قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقوانبن أرقام 359 لسنة 1956 ، 209 لسنة 1980 ، 117 لسنة 1981 تنص على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين الى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : اقام محلا صناعيا " ورشة تشغيل اخشاب " دون ترخيص من الجهة المختصة . ثانيا : ادار المحل الصناعي سالف الذكر دون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،17،18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق . ومحكمة جنح ادفو قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة الف جنيه والغلق والايقاف . استأنفت النيابة العامة ومحكمة اسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل صناعي بغير ترخيص وقضى في شأنهما بعقوبة واحدة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والتي توجب تعدد العقوبات بتعدد المخالفات, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه 1- أقام محلا صناعيا (ورشة تشغيل أخشاب) بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أدار المحل الصناعي سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 17, 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المطعون ضده 100 جنيه والغلق والإيقاف والمصاريف فاستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك, وكانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقوانين أرقام 359 لسنة 1956, 209 لسنة 1980, 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد, وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق