الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 32 لسنة 61 ق جلسة 12 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 80


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات . ترقية .
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض . عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف إلى الدرجة المقابلة لنائب رئيس محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/2/1991 للحكم باستحقاقه مرتب مقداره 400 جنيه شهرياً اعتباراً من 3/12/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه قد صدر قرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 بمنح بعض نواب رئيس محكمة النقض ومن بينهم المستشار ... مرتب مقداره 400 جنيه شهرياً اعتباراً من 3/12/1989 ولما كان الطالب يسبق المستشار ... في الأقدمية العامة فإنه يستحق ذات مرتبه منذ ذلك التاريخ وأنه وإن كان قد استقال من الخدمة بتاريخ 26/8/1990 إلا أن قرار وزير العدل سالف الذكر أغفل اسمه حال أنه كان في الخدمة في تاريخ 3/12/1989 .
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية ... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال" كما أن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض" يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواة عادل بين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف وبين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستشار ... قد رقى "نائباً لرئيس محكمة النقض وهو يلي الطالب في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض. وقد سوى مرتبه بقرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 وأصبح يتقاضى مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً اعتباراً من يوم 3/12/1989 وكان الطالب لم يعامل مالياً من حيث المرتب والبدلات معاملة المستشار ... منذ تعيين الأخير نائب لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه بتعديل مرتبه بجعله معادلاً لمرتب وبدلات المستشار ... اعتباراً من 3/12/1989 وحتى استقالته في 26/8/1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق