برياسة السيد المستشار: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد
السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولي.
------------------
- 1 عمل
ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة تعيين .
جديد يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة . التحاقهم
بوظيفة أخري دون ترك الخدمة . اعتباره نقل .
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن العاملين الذين يتركون الخدمة في الحكومة
أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا
لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء
الرابطة الأولى ، أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة ، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى
غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها ، و إنما يعتبر نقلاً إليها
تحكمه القواعد المقررة في القانون للنقل ، و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم
للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على تعيينهم في هذه الوظائف لأن
المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع .
- 2 تأمينات اجتماعية "
النظام الأفضل".
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار
الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال . تحديد القانون لوقت أداؤه واستحقاقه و
شروطه على وجه لا تجوز مخالفته . حقه في هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل .
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 -
أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي
ارتبط به أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس
المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه
على صاحب العمل أداؤه ، كما حددت وقت استحقاقه و شروطه على وجه لا تجوز مخالفته ،
و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق
ناشئ عن عقد العمل و تحكمه قواعده .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن (البنك الرئيسي .....) أقام الدعوى رقم 5089 سنة 1978
مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 958
جنيه و113 مليم وقال بيانا لها أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب مدير عام بنك
مصر حتى 29/10/1971 وصدر القرار الوزاري رقم 181 سنة 1971 بتعيينه نائب رئيس مجلس
إدارة المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حل محلها البنك الطاعن –
وباشر المطعون ضده عمله بها اعتبارا من 30/10/1971 حتى انتهت خدمته ببلوغه سن
المعاش في 6/1/1975 وأن البنك صرف له مبلغ 958 جنيه و113 مليم مقابل الميزة الأفضل
اعتبارا بأنه كان يعامل أثناء عمله ببنك مصر بهذا النظام، ولكن الجهاز المركزي
للمحاسبات اعترض على صرف المبلغ للمطعون ضده لأنه عين بالبنك الطاعن، ولم ينقل إليه
وإن تعيينه كان لاحقا على انقضاء العمل بنظام الميزة الأفضل في 26/2/1961 وقد حددت
فتوى من مجلس الدولة (إدارة الفتوى لوزارة الزراعة) في 12/5/1975 بعدم أحقية
المطعون ضده في الإفادة من نظام مكافآت ترك الخدمة الإضافية المقررة للعاملين
بالبنك الطاعن وإذ رفض المطعون ضده رد المبلغ سالف الذكر، فقد أقام الطاعن الدعوى
بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 25/1/1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع
للطاعن مبلغ 958 جنيه و113 مليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 406
سنة 96ق القاهرة وبتاريخ 22/11/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في
الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف
مقابل الميزة الأفضل على أن التحاقه بالبنك الطاعن كان نقلاً ولم يكن بطريق
التعيين، وإن المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تحرمه من التمتع بتلك
الميزة، في حين أن الأساس في عدم استحقاق المطعون ضده لتلك الميزة صدور قرار من
البنك بتاريخ 16/12/1961 بعدم سريان نظام مكافأة ترك الخدمة الإضافية على من يعين
بعد 1/1/1962، وهو تاريخ سابق على التحاق المطعون ضده بخدمة البنك، وقد قدم البنك
الطاعن هذا القرار ضمن مستنداته المقدمة لمحكمة الاستئناف، ولكن الحكم المطعون فيه
لم يعن بالرد عليه. وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العاملين
الذين يتركون الخدمة في الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد
إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة
لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء الرابطة الأولى، أما العاملون الذين لم
يتركوا الخدمة، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً
لهم فيها، وإنما يعتبر نقلاً إليها تحكمه القواعد المقررة في القانون للنقل، وينال
من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على
تعيينهم في هذه الوظائف لأن المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع، وكانت المادة
89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "المعاشات
والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة
على أساس المادة 73 من قانون العمل، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون
رقم 91 لسنة 1959 - ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة
1961 بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في
تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في
الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العمال سواء في ذلك مدد
الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى
الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه هذه المبالغ
نقداً عند استحقاق المعاش أو التعويض ..." مما مؤداه أن حق العامل في قيمة
الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب
الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 حدد القانون الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه.
كما حدد وقت استحقاقه وشروطه على وجه لا تجوز مخالفته. وقد جرى قضاء هذه المحكمة
على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه
قواعده. وكانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها
قرار من رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر
به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61
لسنة 1971، لم يرد بأي منها نص يمس حقوق العاملين في هذا الخصوص، ونص فيها صراحة
على سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية فيما يكون أكثر سخاء لهم وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى البنك الطاعن تأسيساً على أن التحاق المطعون
ضده بالبنك الطاعن كان بطريق النقل إليه من بنك ... ورتب على ذلك احتفاظ المطعون
ضده بكافة حقوقه وميزاته عند النقل، ومنها حقه في اقتضاء مقابل الميزة الإضافية
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بأسباب
الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق