الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلبان 27 و31 لسنة 54 ق جلسة 8 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 17

جلسة 8 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(2)
الطلبان رقما 27، 31 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) رجال القضاء "تنبيه". قانون.
(1) إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع.
(2) القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم تناوله بالإلغاء الصريح أو الضمني حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها. أثره. النعي على قرار التنبيه بالبطلان لصدوره من وزير العدل. غير سديد.
(3) ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بتوجيه التنبيه إليه.

-----------------
1 - المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء النص التشريعي لا يكون إلى بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية والذي يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، فإن هذا النعي - صدور التنبيه ممن لا يملك إصداره - يكون على غير أساس.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تقدم في 29/ 5/ 1984 بالطلب رقم 27 لسنة 54 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 1984 الموجه إليه من وزير العدل واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً للطلب أنه أخطر بهذا التنبيه في 14/ 5/ 1984 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي من أنه تدخل لدى المختصين بحي وسط القاهرة لحملهم على تنفيذ قرار الهدم رقم 22 لسنة 1982 عن العقار رقم 48 شارع النبوية قسم الدرب الأحمر على خلاف القانون اعتماداً على سلطان وظيفته، وسفه رأي الباحث القانوني بالحي المذكور وتوعده بالأذى، في حين أنه إنما لجأ إلى المختصين في الحي للوقوف على أسباب التعنت في عدم تنفيذ قرار هدم العقار الذي تملك زوجته حصة فيه فكان أن وجه إليه الباحث القانوني ألفاظاً غير لائقة، وإذا لم يبدر منه ما يبرر توجيه التنبيه إليه مما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فضلا عن بطلانه لصدوره ممن لا يملك إصداره بعد أن أصبح مجلس القضاء الأعلى هو المختص وحده بكل ما يتعلق بشئون القضاة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، فقد تقدم بطلبه. وفي 19/ 6/ 1984 تقدم الطالب بالطلب رقم 31 لسنة 54 ق "رجال القضاء" للحكم بذات طلباته المقدم بها الطلب الأول وأضاف في بيانها أنه كان قد اعترض على التنبيه المطعون فيه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس أصدر قراره في 13/ 6/ 1984 برفض الاعتراض. أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول. طلب محامي الحكومة الحكم بعدم قبول الطلبين واحتياطياً برفضهما. وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
وحيث إن نعي الطالب على قرار التنبيه المطعون فيه بالبطلان لصدوره ممن لا يملك إصداره، غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية والذي يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، فإن هذا النعي يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلبا إلغائه على غير أساس متعيناً رفضهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق