الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2018 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا.
المادة 2
اعتبارا من 1/ 7/ 2018 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2018، وفي
تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد
هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018
المادة 3
اعتبارا من 1/ 7/ 2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة
المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية
مقطوعة بواقع 200 (مائتي) جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190
(مائة وتسعين) جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 (مائة
وثمانين) جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفي
تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم
إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018
المادة 4
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها، وكحد
أدنى، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه
الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.
المادة 5
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب
العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم
شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بحسب الأحوال.
المادة 6
لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة
الثالثة من هذا القانون والزيادة
التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2018 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك
بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة
الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق
بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في
المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من
الجهة التي يعمل بها.
المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو
يتعارض مع أحكامه.
المادة 9
ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق