باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد
المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس
المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عــــبـد
الفـــــــــــتاح أبـــو زيد
عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو
الحــــــســـن
" نــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور
السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح .
وحضور
أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم
الاثنين 7 صفر لسنة 1438 هـ الموافق 7 من نوفمبر لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 8428 لسنة 85 ق .
المرفــوع مــن
-
رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لشركة مصر للتأمين .
مقرها / 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة
.
- حضر عنها الأستاذ
/ .......المحامى .
ضــــــــــــــــد
أولا : ورثة المرحوم / ........ وهم
: - .....المقيمات / ناحية ...... محافظة المنوفية
.
ثانياً : رئيس هيئة السكك الحديدية
بصفته .
مقرها/ مبنى هيئة سكك حديد مصر –
ميدان رمسيس – محافظة القاهرة .
ثالثاً : ........ . المقيم / ناحية
كفر النخلة -طوخ – محافظة القليوبية .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 28/4/2015 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف طنطا
"
مأمورية بنها " الصـادر بتاريـخ 3/3/2015 فى الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق
وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى 21/5/2015
أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى
24/5/2015 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى
25/5/2015 أعلن المطعون ضدهن أولاً بصحيفة الطعن .
وفى
3/6/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت
النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 18/4/2015
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 6/6/2016 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... ،
والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهن أولاً أقمن على الشركة الطاعنة ، وباقي المطعون ضدهم – وآخرين غير مختصمين في
الطعن - الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني كلي بنها ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين
بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً ، وقلن بياناً لذلك : إنه بتاريخ
19/7/2008 اصطدم القطار رقم 97 بالسيارة رقم .... أجرة قليوبية – المؤمن من
مخاطرها لدى الشركة الطاعنة - والتي كان يستقلها مورثهن ، ونتج عن ذلك وفاته ،
وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 13986 لسنة 2008 جنح بندر بنها ، وإذ أصبن من
جراء فقد مورثهن بأضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقمن
الدعوى ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضدهن أولاً المطعون ضده ثانياً بصفته خصماً
في الدعوى ، للحكم عليه بذات الطلبات ، ثم وجه الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المطعون
ضدهما ثالثاً ورابعاً ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا له بصفته ما عسى أن يقضى به ضده ،
من تعويض نهائي في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 27/2/2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال
المطعون ضده ثانياً خصماً في الدعوى ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون
ضدهن أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي
للمطعون ضدهن أولاً مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، وعشرين ألف جنيه
تعويضاً موروثاً ، وعشرة آلاف جنيه للمطعون ضدها في أولاً (سراري عبد العليم على
فرج) تعويضاً مادياً ، وفي دعوى الضمان الفرعية : بإلزام المطعون ضدهما ثالثاً
ورابعاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً بصفته ما عسى أن يؤديه من تعويض للمطعون
ضدهن أولاً ، استأنفت المطعون ضدهن أولاً هذا الحكم ، بالاستئناف رقم 314 لسنة 47
ق. طنطا " مأمورية بنها"، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 337
لسنة 47 ق. ، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته بالاستئنافين رقمي 382 ، 481
ق. أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ، قضت بتاريخ 3/3/2015
برفض الاستئنافات الثلاثة الأُول وتأييد الحكم المستأنف ، وعدم جواز الاستئناف
الأخير ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ،
وأودعت النيابة العامة مذكرة ، دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وأبدت الرأي بنقض
الحكم ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، هو عدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه ، على سند من أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين ، إعمالاً لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007 ، باتت مقدرة القيمة ، إذ حدد هذا القانون مبلغ التأمين ، الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن الحوادث ، إلى المستحق أو ورثته ، في حده الأقصى ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، دون النظر إلى ما يطالب به المستحق
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة
- أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق
الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني
المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في
هذا الصدد ، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى
الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن ينص المشرع في
المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين
مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا
القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص
، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات
الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز
المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق
بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة
التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ،
بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة
المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق
التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن
ينال من ذلك ، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة
في المادة سالفة الذكر ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي
والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة
وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن
الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن
قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة
2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ،
إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي
المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً
بالمادة 248 من قانون المرافعات .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك ،
تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في
المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الحادث
الذي أودى بحياة مورثهن – الذي تولد عنه حقهن في طلب التعويض – قد حدث بتاريخ
19/7/2008 ، بينما أقمن دعواهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/4/2013 ، أي
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة ، ومن ثم فإن دعواهن تكون قد
سقطت بالتقادم ، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني ،
والتي أحال إليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون التأمين
الإجباري رقم 72 لسنة 2007 – واجب التطبيق - بالنص على خضوع دعوى المضرور في
مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ،
ولاسيما أن القانون سالف الذكر ، لا يشترط صدور حكم جنائي ضد قائد السيارة المؤمن
عليها ، لقيام مسئولية شركة التأمين عن أداء مبلغ التأمين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقض بسقوط
حق المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين
الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول
به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة
التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا
القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا
الخصوص " ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن " وتخضع دعوى المضرور
في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني
" ، يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق
المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي
رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ،
لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته
فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق
أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ،
فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ،
لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا
القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب
في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد
مبلغ التأمين المستحق له ، إذ إن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص،
والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة
تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها في المادة
752 من القانون المدني ؛ لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من
الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة
الطاعنة ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة
المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم
72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون
للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ
تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً
حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب
في الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق
الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في 7/4/2013 ،
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة
الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم
الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ
27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه
جزئياً في هذا الخصوص ، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين
الحكم في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها " ،
بإلغاء الحكم المستأنف قبل الشركة الطاعنة ، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدهن
أولاً ، في مطالبتها بمبلغ التأمين بالتقادم الثلاثي .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وألزمت
المطعون ضدهن أولاً المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع
الاستئناف رقم ........ لسنة 47 ق. طنطا " مأموية بنها " ، بإلغاء الحكم
المستأنف ، فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي مبلغ التأمين للمطعون
ضدهن أولاً ، والقضاء مجدداً بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي ، وألزمت
المستأنف ضدهن أولاً بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين ، ومائة وخمسة وسبعين جنيه
مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق