الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 69 لسنة 60 ق جلسة 10 /3 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 55


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 ، 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 . مناطه . أن يكون المستحق من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31/12/1976 . نقل الطالب بعد هذا التاريخ من محافظات القناه . أثره . انتفاء شرط استحقاق تلك الإعانة . لا يغير من ذلك عودته للعمل بمحافظة بورسعيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف إعانة التهجير طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 1986/4/12 عملاً بالقانون رقم 58 لسنة 1988.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يقيم في مدينة بورسعيد ويعمل قاضياً بمحكمتها الابتدائية منذ سنة 1975 ويتقاضى إعانة التهجير وقدرها عشرون جنيهاً شهرياً، وفي عام 1978 نقل إلى محكمة دمياط الابتدائية فتوقف صرف الإعانة بغير سند من القانون بالرغم من استمرار إقامته في مدينة بورسعيد وعودته للعمل بها في سنة 1979 ثم ندبه للعمل بالتفتيش القضائي بالمحاكم في محافظات القناة المختلفة ثم رئيساً لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية منذ سنة 1987، ولما صدر القانون رقم 58 لسنة 1988 طلب من وزارة العدل صرف هذه الإعانة وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 1986/4/12 لأحقيته فيها غير أنها لم تجبه فتقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانة للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة على أنه "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة ..." والنص في المادة السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل"، مفاده أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في هاتين المادتين أن يكون المستحق لتلك الإعانة من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة حتى 1975/12/31 والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31 من ديسمبر 1976 وقد رتب المشرع على تخلف هذا الشرط بعد استحقاق تلك الإعانة وقف صرفها لانقطاع صلة المستحق بالعمل في تلك المناطق بما ينتفي معه وجوب استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب نقل بعد 31 ديسمبر 1976 من هذه المحافظة إلى محافظة دمياط بما ينتفي معه شرط استحقاقه لتلك الإعانة قانوناً ولا يقدح في ذلك عودته ثانية للعمل بمحافظة بورسعيد في وظيفة رئيس محكمة حتى سنة 1981 إذ أن النص لا يمنحها للعائد مرة أخرى بعد أن انتفى عنه شرط استحقاقها، لما كان ذلك وكان شرط وجوب ضم تلك الإعانة إلى المرتب مرهون بتحقق شرط استحقاقها ويدور معه وجوداً وعدماً وإذ انتفى شرط الاستحقاق فقد انتفى من ثم شرط الضم إلى المرتب بما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق