برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد
هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) رجال
القضاء " معاش".
(1)
رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم . معاملة كل
منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي
لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . أن يكون في حكم هذه الدرجة عند
انتهاء خدمته .
(2)
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش معاملة نائب الوزير البندين : أولا (
1 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنة متصلة في حكم درجة نائب
الوزير وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة .
(3)
استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . أن يتوافر في المؤمن عليه إحدى حالات
استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر
المتغير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/11/1985 تقدم المستشار
... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير
على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب
على ذلك من آثار وقال بيانا للطلب أنه في 29/6/1983 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة
استئناف وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته
من حيث المعاش المستحق له عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وإذ انتهت خدمته
في 1/6/1985 ببلوغ سن التقاعد وسوى معاشه على خلاف ذلك وتظلم من تلك التسوية أمام
لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض
التظلم فقد تقدم بطلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس
محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب أي منهم في
حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته
ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن
يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان
يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد في
1/6/1985 وجاوز مرتبه السنوي في هذه الوظيفة اعتباراً من 1/7/1983 - في حدود الربط
المالي طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 جنيه سنوياً وهو المرتب المحدد
لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يعامل معاملته من حيث
المعاش وإذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه
في التأمين عشرين سنة فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي تكون
طبقاً للبند أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاش
الأجر الأساسي على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 18 مكررا من
قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن
"يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا
الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي
..." وفي المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات على أن "تحسب الحقوق المقررة
بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر
الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1- ... 2- ... 3- ...
4- ... يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي
والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون
تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
أفضل للمؤمن عليه الجمع بين معاش الأجر الأساسي بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5-... 6-... 7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق
المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض
فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ..." مفاده أن
مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات
استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر
المتغير فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة
المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي فإن هذه
المعاملة تسري أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ومن ثم فإن الطالب
يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير المعاملة المقررة
لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق