الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 21424 لسنة 63 ق جلسة 27 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 149 ص 970

جلسة 27 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.

-----------------

(149)
الطعن رقم 21424 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة الجنايات "تشكيلها". قانون "تفسيره". حكم "بطلانه" "انعدامه".
وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين. المادة 366 إجراءات والمادة 7 من قانون السلطة القضائية.
صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب أثره: بطلانه إلى حد انعدامه.
(2) نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة وفقاً للقانون.

-----------------
1 - لما كانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام.
2 - من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برياسة المستشار.... وعضوية المستشار.... لما كان ذلك، وكانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق