برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن
فكري نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 قضاه. دعوى "دعوى المخاصمة".
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز
قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم
أوراق ومستندات غير تلك التي أودعت مع التقرير. م 495 مرافعات.
الفصل في دعوى المخاصمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي أن
تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها من عدمه وهو لا
يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق والمستندات المودعة معه
ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع معه التقرير
المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق والمستندات المؤيدة لها. ولا يجوز في هذه
المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها.
- 2 دعوى "دعوى المخاصمة" حكم
"عيوب التدليل: مخالفة القانون". محكمة الموضوع.
إيداع المخاصم صوراً ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل
بها على أوجه المخاصمة وأدلتها. الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير
المخاصمة من المستندات والأدلة المؤيدة لها. خطأ في القانون.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز
قبول المخاصمة على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقرير المخاصمة الأوراق والأدلة
المؤيدة لها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقة تقرير المخاصمة
حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمذكورات والأحكام وضمت الدعاوى التي يستدل بها
على أوجهها وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة
التي تم التقرير بالمخاصمة في قلم كتابها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 23 لسنة 106 ق استئناف القاهرة
على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بقبول أوجه المخاصمة وببطلان الحكم الصادر من
المطعون ضده في الجنحة المباشرة رقم 2035 لسنة 1968 قسم السيدة زينب وإعادتها إلى
المحكمة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وقال بياناً لذلك أنه أتهم في الجنحة
سالفة البيان بارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 1966/8/14 الصادر له
من ............ وقدم للمحاكمة الجنائية وقد تمسك في أوجه دفاعه فيها بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم وبطلب استدعاء البائعة المذكورة والخبير الذي ندب لتحقيق
التزوير لمناقشتها إذ أقرت البائعة في دعاوى مرددة بينهما بصحة العقد إلا أن
المطعون ضده رفض الدفع والتفت عن أوجه دفاعه بما يتوافر به في حقه الغش والتدليس
والخطأ المهني الجسيم ويتسم تصرفه بالبطلان فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بتاريخ
1989/6/14 بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم (الطاعن) مائة جنيه. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت
بالأوراق وبياناً لذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمة على
سند من أنه لم يقدم رفقة التقرير بها المستندات المؤيدة لها وأنه لا يغني عن ذلك
تقديمها حال نظر الدعوى رغم أن الثابت من الأوراق أنه قدم عند التقرير بها
المستندات المؤيدة لها وتأشر عليها من الجهات المعنية بالمحكمة بما يفيد تقديمها
عند التقرير بالمخاصمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفصل في دعوى المخاصمة وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة يقتضي أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى
وجواز قبولها من عدمه وهو لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق
والمستندات المودعة معه ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب
المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق والمستندات
المؤيدة لها. ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها. لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمة
على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقرير المخاصمة والأوراق والأدلة المؤيدة لها
في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقة تقرير المخاصمة حافظة مستندات
طويت على صور ضوئية للمذكرات والأحكام وضمت الدعاوى التي يستدل بها على أوجهها
وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة التي تم
التقرير بالمخاصمة في قلم كتابها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما
يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق