الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يونيو 2018

الطعن 12936 لسنة 4 ق جلسة 4 / 7 / 2013


   محكمـة النقـض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
غرفة مشورة
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـد عبــد القوى أحمد نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / نافـع فرغلـــى       و    نجـــــــــــــــاح موســـــــــــــــــى
                              مصطفـــى الصــــــــــادق     و     محمـــــــد طاهر
                                                  نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 4 من يوليه سنة 3013م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 12936 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
.........                                                           المحكوم عليه  
ضــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم .... لسنة 2009 مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز زفتى ــــــــ محافظة الغربية .
أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الأدمى .
وطلبت عقابه بالمادة 281 لسنة 1994 .  
        ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابياً فى 4 من أكتوبر سنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جردتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم .
عارض وقضى فى معارضته فى 13 من ديسمبر سنة 2009 بقبول ورفض وتأييد .
        استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة 2010 مستأنف طنطا .
        ومحكمة شرق طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . 
        فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مارس سنة 2010 وبذات التاريخ .
        أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي المذكور .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .        
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة ومؤداها ونص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يحل للحكم الابتدائى وأنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر منها فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الاتهام ثابت حيال المتهم أخذاً مما هو وارد بمحضر الضبط المؤرخ 3/5/2009 المسطر بمعرفة المفتش بوحدة مباحث تموين ميت غمر والوارد به ضبط سيارة محمل عليها ملح به رطوبة وبعض من الشوائب وفحص مفتش الأغذية لها تبين تغير فى الخواص الطبيعية ومن وجود مائة وستون باكتة الواحدة خمسة وعشرين كيس والكيس أربعمائة جرام بإجمالي وزن طن ومائتي كيلو ومدون عليها بيانات ملح طعام ...... زفتى الغربية تاريخ الإنتاج أبريل سنة 2009 والصلاحية عامان من تاريخ الإنتاج وإذ سئل بالمحضر المدعو / ...... وقرر أن الملح يخصه هو واضعه ويستخدم للاستهلاك الآدمي وإذ ثبت بتقرير المعمل أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2722 لسنة 2005 مادة 3/2 وذلك لانخفاض نسبة مواد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم وارتفاع نسبة الشوائب العاملة وغير العاملة للذوب فى الماء عن الحدود المقررة وقد ثبت من الاستعلام أن الطعن يخص المتهم ومن ثم تتوافر للجريمة ركنيها المادي والمعنوي وتطمئن المحكمة إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بالإدانة ... إلخ " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وإلا كان قاصراً ــــــــ وكان الحكم المطعون فيه خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقته الملح للمواصفات القياسية ـــــ فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات ، كما أن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن هذا إلى أنه من المقرر أن عقوبة النشر هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون بأن يتم النشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه تصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم فإنها لا تملك من بعد تصحيحه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تعمل ذلك إذا رأت أن تدين الطاعن .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق