الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلبان 55 و76 لسنة 53 ق جلسة 28 /2 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 60


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 -3) رجال القضاء " ترقية . أهلية . إعارة ".
(1) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية. اشتراط وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - لترقيتهم الحصول على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل " . مجال إعمالها أن يكون للقاضي عمل يمكن إجراء التفتيش عليه.
(2) أهلية القاضي . بقائها على وضعها ، ما لم يقم الدليل على ما يغيرها.
(3) إعارة الطالب للعمل بالخارج ، دون أن يكون له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه. أثره . وجوب الاعتداد بكفايته في جهة عمله السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 17/7/1983 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة من الفئة (ب) بالطلب رقم 55 لسنة 53ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 16/7/1983 برفض تظلمه من قرار وزير العدل بإخطاره بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، كما تقدم في 5/9/1983 بالطلب رقم 76 لسنة 53 "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة وباعتباره مرقى في أقدميته الأصلية من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بالاحتفاظ بدرجة يرقى لها عند استيفائه تقارير الكفاية.
وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية من 15/6/1972 حتى 14/6/1982 وعند إعداد مشروع الحركة القضائية في سنة 1983 أخطره وزير العدل بأن الحركة لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) لعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة فتظلم من هذا الإخطار أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية، وإذ كانت كفايته في جهة عمله السابقة (النيابة الإدارية) قد سوغت ترقيته خلال مدة الإعارة إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) ولم يطرأ ما ينتقص من أهليته فإن تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبيه.
أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وطلب الحاضر عن الحكومة رفضهما وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه وإن كان يشترط - وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب) و(أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان ما استنته وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقارير تقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل، وإن أعتبر من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة ما لم يكن للقاضي عمل يمكن إجراء التفتيش عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أن أهلية القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 15/6/1972 وحتى 14/6/1982 بيد أنه لم يتسلم عمله إلا في 28/6/1983 وأن وزارة العدل احتسبت المدة من تاريخ انتهاء إعارته حتى اليوم السابق على استلامه للعمل إجازة بدون مرتب ومن ثم فلم يكن له حتى 28/6/1983 عمل قضائي يمكن التفتيش عليه، مما مقتضاه وجوب الاعتداد بكفايته في جهة عمله السابقة والتي استندت إليها وزارة العدل في توافر أهليته للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" وسوغت ترقيته إليها خلال فترة الإعارة، وإذ كانت هذه الأهلية هي المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وخلت الأوراق مما يدل على الانتقاص منها، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في هذه الترقية استنادا إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص. وأما عن طلب اعتبار الطالب مرقى إلى الدرجة المشار إليها في أقدميته الأصلية اعتبارا من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق