الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطلب 514 لسنة 73 ق جلسة 13/ 9/ 2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 8 ص 50

جلسة 13 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
------------
(8)
الطلب 514 لسنة 73 ق "رجال قضاء"
إجازات " المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات بدون مرتب والمدد التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن إجمالي رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في ...... وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو ...... جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ ....... تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدى إليه باقي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره 00¸10000 جنيه . وقال بياناً لذلك إن خدمته انتهت بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 25/8/1984 وقامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها بحد أقصى ثلاثة أشهر خلافاً لصحيح القانون ، وإذا كان رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها ويستحق مقابلاً نقدياً عنها تقدر بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد تقدم بهذا الطلب. والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب .وأبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب في طلبه .وبجلسة 14/12/2004 قضت هذه المحكمة بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم .ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن المقابل النقدي المستحق للطالب بعد استنزال المبلغ المنصرف للطالب عند انتهاء الخدمة هو... جنيه . وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطرفين وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته  ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذي تطمئن إليه هذه الحكمة أن إجمالي رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في ..... وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو ...... جنيه وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق