جلسة 10 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة
.
------------
(7)
الطلب 237 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
اختصاص . إجراءات
الطلب " طريقة رفع الطلب " .
الطلبات
المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التي تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة
النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . المواد 83 ،
84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطلب . توقيع الطلب من
نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ودون تفويض من مقدمته . أثره . عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات
المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض
بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن
التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ،
ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته
أرملة المستشار / ........ ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من
تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب
باطلاً ويتعين عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن
أرملة المستشار ...... نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدمت بهذا الطلب بتاريخ
..... للحكم بأحقية ورثة سالف الذكر في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية
التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه مع ما يترتب
على ذلك من آثار . وقالت بياناً لذلك إن خدمة مورثها انتهت بإحالته إلى التقاعد
بتاريخ 26/11/1986 وقد صرف المقابل
النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى ثلاثة أشهر خلافاً لأحكام الدستور
والقانون . وإذ كان عدم حصوله على رصيده من تلك الإجازات راجعاً إلى أسباب اقتضتها
مصلحة العمل لذا فقد تقدمت بطلبها . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وأبدت
النيابة الرأي بإجابة الطالبة إلى طلبها .
ومن حيث إنه لما كان مفاد نص
المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - أن الطلبات المتعلقة بشئون
رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن
يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو
وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ويترتب على
مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار
/ .... ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك
إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين
عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق