جلسة 10 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
------------
(6)
الطلب 208 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
(1) إجراءات الطلب " الصفة
فى الطلب " .
صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية
مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير
مقبول .
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " المعاش
الشهرى الإضافى " . قانون " سريانه من حيث الزمان " .
النص القانونى . سريانه بأثر
فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص على الرجعية . نظام المعاش الإضافى
. مستحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/ 1986 .
أثره . عدم سريان أحكامه على الوقائع السابقة على التاريخ المذكور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله
رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن
اختصام من عداه يكون غير مقبول .
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن القانون
يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان أحكامه
بأثر رجعى .لما كان ذلك وكان نظام معاش الأجر الإضافى المقرر لأعضاء الهيئات
القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986
المعمول به اعتباراً من 1/ 4 /1986. وكان المورث المتوفى بتاريخ
9/10/1981 قد أعير للعمل خارج البلاد فى تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف
الذكر والذي جاءت نصوصه خلواً مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعى. ومن ثم فإن الطلب
يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن
أرملة المستشار / ....... " وزير العدل السابق " تقدمت بهذا الطلب بتاريخ
....... ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية للحكم بصرف المستحق لمورثها المذكور من المبلغ الشهرى الإضافي عن
فترة عمله بالخارج . وقالت بياناً لطلبها إن مورثها المتوفى إلى رحمة الله تعالى
بتاريخ 9 /10 /1981 كان قد أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل تعيينه
وزيراً للعدل . وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء عن صرف
المبلغ الشهري الإضافي المستحق له خلال فترة الإعارة المشار إليها خلافاً لأحكام
القانون والدستور . لذا فقد تقدمت بطلبها . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب
لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً . أبدت النيابة
الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك
أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم
36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون
غير مقبول .
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما
تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع
اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي . لما
كان ذلك ، وكان نظام معاش الأجر الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين
وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به
اعتباراً من 1 /4 /1986 . وكان المورث المتوفى بتاريخ 9 /10 /1981 قد أعير للعمل خارج
البلاد فى تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذي جاءت نصوصه خلواً
مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعي. ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين
رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق