الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 3542 لسنة 61 ق جلسة 26/ 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 48 ص 195

جلسة 26 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

------------------

(48)
الطعن رقم 3542 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". خبرة . إثبات.

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه. المنازعة في ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(2ـ 4) عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " أجر: علاوات " " إجازات: المقابل عن إجازات الشهرية ".
 (2)
الأصل منح العامل أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1978. تجاوز مرتبه الذي يستحق في هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة المذكورة أول مربوط الدرجة. أثره. منحه أجره مضافاً إليه هذه العلاوة ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة. قضاؤه في الفئة المالية المنقول منها المدة المحددة بالمادة 105/ 2 ق 48 لسنة 1978. أثره. منحه أول بداية مربوط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها بالإضافة إلى أجره السابق أيهما أكبر ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة.
(3)
خلو القانون 48 لسنة 1978 من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية. أثره. سريان أحكام قانون العمل على هذه العلاقات. علة ذلك.
 (4)
العامل الشهري. اعتبار أجره مدفوع عن ثلاثين يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات. وجوب حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقية المطعون ضده في العلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 وعولت على ما اطمأنت إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطلع على كشف تسلسل أجر المطعون ضده عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 1/ 7/ 1978 والذى خلا مما يفيد رفع أجره بإضافة فرق العلاوة الإضافية اعتباراً من مرتب 1/ 2/ 1977 ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إن النص في المادة 105 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يمنح العاملون بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية إذ كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيو سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر..... الفئة السابعة أربع سنوات " يدل على أن الأصل هو منح العامل بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها وهو ما يتمثل في أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1978 فإذا كان مرتبة الذي يستحقه في هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة يتجاوز أول مربوط الدرجة منح أجره مضافاً إليه هذه العلاوة ولو تجاوز بهما نهاية ربط الدرجة. وإذ كان العامل قد أمضى في الفئة المالية التي يشغلها حتى 30/ 6/ 1978 المدة المحددة بالمادة 105/ 2 سالفة البيان منح أول بداية مربوط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها بالإضافة إلى أجره السابق أيهما أكبر ولو تجاوز بأجره السابق مضافاً إليه العلاوتان نهاية مربوط الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في العلاوتين سالفتي الذكر ولو تجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام بدءاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلت من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية فإن قانون العمل يعتبر مكملا لأحكام هذا النظام عملاً بنص المادة الأولى في كل منها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوها من أي نص بشأنها.
4 - إن المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت على أن " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل من أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة " ونصت المادة العاشرة من القانون الأول والمقابلة للمادة الثانية من القانون الثاني على أن "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك". فإن مؤداهما أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابته لا تتغير عدتها عن ثلاثين يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات وإنه يتعين حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ويستوى في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأحقية المطعون ضده في ضم أجر أيام الراحات الأسبوعية إلى مرتبة الشهري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ..... - الدعوى رقم 65 لسنة 1978 عمال بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم أجر الراحات الأسبوعية للمرتب الشهري والعلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 والعلاوتين المقررتين بالمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وإلزام الطاعنة بصرف مستحقاته من 1/ 8/ 1982، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة ويتقاضى أجره باليومية إلى أن قامت الطاعنة بنقله في 1/ 7/ 1974 إلى نظام الأجر الشهري وحسبت أجره على أساس 26 يوماً وإذ كان يحق له حساب أجر الراحة الأسبوعية والعلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 والعلاوتين المقررتين بالمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1988 بأحقية المطعون ضده في صرف العلاوتين المطالب بهما وألزمت الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 245 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 119 لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشق الخاص بالأجر عن أيام الراحات الأسبوعية وبأحقية المطعون ضده في ضمه إلى أجره الشهري وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره من وجهين وفى بيان الوجه الأول تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه منح المطعون ضده علاوة إضافية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1977 في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن أجر المطعون ضده كان 24 جنيهاً في 1/ 1/ 1977 قبل منحه العلاوة وزاد في 1/ 2/ 1977 إلى 5، 27 جنيه وهذه الزيادة تمثل العلاوتين الإضافية والدورية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائما على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقية المطعون ضده في العلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 وعولت على ما اطمأنت إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطلع على كشف تسلسل أجر المطعون ضده عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 1/ 7/ 1978 والذى خلا مما يفيد رفع أجره بإضافة فرق العلاوة الإضافية اعتباراً من مرتب 1/ 2/ 1977 ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده منح العلاوتين المقررتين بالمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ووصل مرتبه إلى ثلاثين جنيهاً الحد الأقصى للدرجة التي يشغلها طبقاً لجدول الوظائف والأجور المرفق بالقانون إذ لا يجوز أن يزيد مرتبه على نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للعلاوتين سالفتي الذكر رغم تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 105 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يمنح العاملون بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية إذ كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيو سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى، يمنح بداية الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر...... الفئة السابعة أربع سنوات " يدل على أن الأصل هو منح العامل بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها وهو ما يتمثل في أول مربوط الدرجة المالية التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1978 فإذا كان مرتبه الذي كان يستحقه في هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة يتجاوز أول مربوط الدرجة منح أجره مضافاً إليه هذه العلاوة ولو تجاوز بهما نهاية ربط الدرجة، وإذ كان العامل قد أمضى في الفئة المالية التي يشغلها حتى 30/ 6/ 1978 المدة المحددة بالمادة 105/ 2 سالفة البيان منح أول بداية مربوط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها بالإضافة إلى أجره السابق أيهما أكبر ولو تجاوز بأجره السابق مضافاً إليه العلاوتان نهاية مربوط الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في العلاوتين سالفتي الذكر ولو تجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن أحكام نظم العاملين بالقطاع العام الواجبة التطبيق على النزاع تقضى بأن الأجر المحدد في القانون للفئة أو الدرجة المالية التي يشغلها العامل منذ تاريخ التسكين يعد مدفوعاً عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحات الأسبوعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم أجر أيام الراحات الأسبوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام بدءاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلت من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية فإن قانون العمل يعتبر مكملاً لأحكام هذا النظام عملاً بنص المادة الأولى في كل منها فتسرى على تلك العلاقات عند خلوها من أي نص بشأنها. وإذ نصت المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت على أن " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل من أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة "، ونصت المادة العاشرة من القانون الأول المقابلة للمادة الثانية من القانون الثاني على أن " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " وكان مؤدى هاتين المادتين أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابته لا تتغير عدتها عن ثلاثين يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات وأنه يتعين حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ويستوى في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأحقية المطعون ضده في ضم أجر أيام الراحات الأسبوعية إلى مرتبة الشهري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي لأيام الراحات الأسبوعية بواقع أربعة أيام شهرياً، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 117 لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بتأييد الحكم المستأنف
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق