الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 418 لسنة 60 ق جلسة 26 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 47 ص 191

جلسة 26من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

--------------

(47)
الطعن رقم 418 لسنة 60 القضائية

(1)عمل " إدارات قانونية: إدارة التفتيش الفني: إجراءات تشكيلها ".
اختيار أعضاء إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. كيفيته. بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. العمل بإدارة التفتيش الفني امتداد للعمل بالإدارة القانونية. علة ذلك. م9 ق47 لسنة 1973.
(2 ، 3) عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " ندب ".
(2)
ندب العامل إلى وظيفة أخرى. مناطه. تكليفه بالقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية دون أن تتقطع صلته بها.
 (3)
صدور قرار من وزير العدل بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية مع احتفاظه بالمرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهة التي يعمل بها وموافقة الوزير المختص على ذلك. أثره. استحقاق صرفه لها طوال مدة ندبه
.
 (4)
حكم " تسبيبه " " التسبيب الكافي ". خبرة. نقض. " أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية ".
عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر. قضاء ضمني برفضه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " تشكل إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العاملين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد " فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفني أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار، والعمل بإدارة التفتيش الفني ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أي عمل رئاسي يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة.
2 - المقرر - في قضاء المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل في وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتا من أعباء وظيفته فلا يعد نقلا. ولا يقطع صلته بالوظيفة التي ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة.
3 - لما كان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/ 1/ 1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهات التي يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/ 1/ 1980 لوزير العدل، مما يعنى موافقته على صرف تلك المزايا المالية التي كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80، 767 لسنة 82، 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناء على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد التزم صحيح القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمنياً برفضه ويضحى ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة ...... - الدعوى رقم 1653 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له كافة المزايا المالية والعينية اعتباراً من 1/ 3/ 1980 وما يستجد وقال بياناً لها إنه بتاريخ 20/ 2/ 1980 أصدر وزير العدل قراراً بندبه من وظيفته بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة للعمل بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية التابعة لوزارة العدل وذلك بعد موافقة وزير التموين وتضمن كتاب وزير العدل بطلب الموافقة على هذا الندب ألا يترتب عليه حرمانه من المرتب والمزايا المالية التي تمنح له من جهة عمله الأصلية إلا أنها امتنعت دون حق عن صرفها منذ ندبه فقد أقام الدعوى سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 28/ 11/ 1978للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 12/ 1989 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده فيما قضى به له الحكم المستأنف عدا بدل التمثيل، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 قد أناط بمجلس إدارة كل شركة وضع القواعد الخاصة بصرف الحوافز للعاملين بها ومن ثم فقد أصدرت الطاعنة لائحة الحوافز والأرباح وقد تضمنت عم أحقية العامل المنتدب للعمل خارج الشركة في صرف الحوافز والأرباح. كما وأن بل الانتقال تتحمله الجهة المنتدب إليها ولا يستحق بدل الانتقال الثابت الذي قررته الطاعنة. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الحوافز والأرباح والبدلات التي كان يحصل عليها منها قبل ندبه أخذاً بتقرير الخبير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن " تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين. ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتحديد " فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفني أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار، والعمل بإدارة التفتيش الفني ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أي عمل رئاسي يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرؤوسة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل في وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته فلا يعد نقلاً. ولا يقطع صلته بالوظيفة التي ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة.
لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/ 1/ 1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهات التي يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/ 1/ 1980 لوزير العدل، مما يعنى موافقته على صرف تلك المزايا المالية التي كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80، 767 لسنة 82، 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناء على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق دفاعها الوارد بالنعي السابق إلا أنها أغفلت هذا الطلب مما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمنيا برفضه ويضحى ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق