الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 5024 لسنة 61 ق جلسة 1 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 51 ص 209

جلسة الأول من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيرى، حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(51)
الطعن رقم 5024 لسنة 61 القضائية

(3 - 1) تأمينات اجتماعية. دعوى " رفع الدعوى ". دفوع. محكمة الموضوع.
(1)
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
 (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. اعتباره مطروحا على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
 (3)
رفع الدعوى دون سبق عرض النزاع على لجان فحص المنازعات. أثره. عدم قبولها. لا يغنى عن ذلك إنذار هيئة التأمينات الاجتماعية بدفع المستحقات وإلا سيعرض النزاع على اللجان المذكرة. علة ذلك. اختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9/ 1/ 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.
2 - لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في 3/ 7/ 1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 830 لسنة 1982 قنا الابتدائية - مأمورية نجع حمادي - على المطعون ضدهم وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تدفع لهم معاش الوفاة ومعاش الإصابة والتعويض الإضافي ومنحة الوفاة وبأن تدفع للطاعنة الأولى بصفتها نفقات جنازة وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية " شركة...... " والتي تقوم بأعمال إنشائية لدى مصنع السكر الخاص بالمطعون ضدها الثالثة " شركة...... " وأصيبت أثناء العمل بتاريخ 18/ 8/ 1981 بإصابة أودت بحياته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 679 لسنة 1981 عوارض نجع حمادي، وإذ امتنعت الهيئة المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بمستحقاتهم التأمينية رغم إنذارها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم ثبوت رابطة العمل بعد. وبتاريخ 26/ 4/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض طلب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وندبت خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/ 1/ 1985 بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعنين معاشاً شهرياً قدره 96 جنيهاً ابتداء من 1/ 8/ 1981 مع مراعاة الزيادة المبينة بتقرير الخبير. ومبلغ 540 جنيهاً تعويضاً إضافياً. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 16 لسنة 4ق ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طبقاً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، وبتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنهم لم يتقدموا قبل رفع دعواهم بطلب إلى هيئة التأمينات لعرض نزاعهم على لجنة فحص المنازعات وفقا للمادة 157 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في حين أن المشرع لم يستلزم شكلاً معيناً في هذا الطلب وقد ثبت أنهم وجهوا إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى ثلاثة إنذارات على يد محضر تضمنت ما نصه " دفع هذه المستحقات وإلا يعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات " هذا إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة 157 من القانون المشار إليه هو دفع شكلي يوجه إلى إجراءات الخصومة وقد سقط حق المطعون ضدها في التمسك به بمناقشتها موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9/ 1/ 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة و كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون المشار إليه يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها. فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في 3/ 7/ 1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على الجان سالفة الذكر وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين في مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة، ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الطاعنين رفعوا دعواهم قبل تقديم طلب إلى هيئة التأمينات لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق