الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 9799 لسنة 66 ق جلسة 2 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 52 ص 212

جلسة 2 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

------------------

(52)
الطعن رقم 9799 لسنة 66 القضائية

(1) رسوم " رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ". ضرائب.
الواقعة المنشئة لالتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هي تمام عملية البيع. ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.
(2)
عقد " انعقاد العقد ". بيع " بيع بالمزاد ". قانون.
العقد في المزايدات. انعقاده. بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه. ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة في هذا الشأن باعتبارها قانون المتعاقدين. تعليق تمام العقد على تصديق جهة معينة. مفاده. عدم تمامه إلا بهذا التصديق. م99 مدني.

-----------------
1 - يدل البند الثالث عشر من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الواقعة المنشئة لالتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد هي تمام عملية البيع.
2 - إن مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا كان العقد معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح على تصديق جهة معينة فإنه لا يتم إلا بهذا التصديق وإلا انقضى العقد برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأخير أقام الدعوى رقم 1026 لسنة 1993 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من المطالبة المؤرخة 2/ 11/ 1993 بمبلغ 18985.50 جنيه مع إلزام الطاعن بها وقال بياناً لها إنه بتاريخ 5/ 5/ 1993 قام بإجراء جلسة مزاد علني بشأن بيع ثلاث سيارات مرسيدس لصالح البنك الطاعن وبالجلسة المحددة تعهد مندوب عنه فور رسو المزاد بتوريد 5% رسم تنمية موارد و5 % رسوم أميرية وفى نهاية جلسة المزاد تم إرجاع قيمة التأمينات إلى أصحابها وقد ألغى الطاعن المزاد ولم يسدد أى رسوم رغم أنه الملزم بسدادها إلا أنه فوجئ بمطالبته بها لذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا عارضا قبل المطعون ضده الأخير بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 18985.50جنيه والفوائد وبتاريخ 20/ 11/ 1995 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضده الأخير من المطالبة المؤرخة 2/ 11/ 1993 بمبلغ 18985.50 جنيه و إلزام الطاعن بها وفى الطلب العارض برفضه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3357 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 8/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ بقضائه بالزامة بالرسوم موضوع المطالبة لأن هذه الرسوم لا تستحق طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 5 لسنة 1986 والمادة 16 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 إلا في حالة تمام البيع وأن المزاد ألغى لعدم ملائمة السعر ولم يتم سداد الثمن من الراسي عليهم المزاد ومن ثم تنعدم الواقعة المنشئة للالتزام وهى البيع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البند الثالث عشر من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على أنه " يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة " على ما يأتي ..... 13 - بيع بالمزاد: 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع "، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الواقعة المنشئة لالتزام البائع بسداد رسم لتنمية الموارد هي تمام عملية البيع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 99 من القانون المدني على أن " لا يتم العقد في المزادات إلا برسو المزاد ...."، مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا كان العقد معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح على تصديق جهة معينة فإنه لا يتم إلا بهذا التصديق وإلا انقضى العقد برفضه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن البائع يلتزم بالرسم موضوع الدعوى فور رسو المزاد وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن واستظهار ما إذا كان البيع بالمزاد معلق على تصديق البنك الطاعن أولا فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق