الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 2917 لسنة 60 ق جلسة 5 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 53 ص 215

جلسة 5 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(53)
الطعن رقم 2917 لسنة 60 القضائية

تزوير. حكم "إصدار الحكم". ضرائب "الطعن الضريبي".
عدم جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معا. م44 من ق الإثبات. عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي. لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير. علة ذلك. اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.

--------------
إن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها. لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي - والذى يبدآ من تاريخ حصول كل ًّ منهما سريان ميعاد الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، وإذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري في سنوات النزاع وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم قبول الطعنين في النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة شكلاً لرفعهما بعد الميعاد. أقام الطاعن الدعوى رقم 86 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً في قرار اللجنة وبتاريخ 25/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 44ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في الادعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات مما حجب الطاعن عن تقديم باقي أدلته بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يعنى عنها. لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي - والذى يبدأ من تاريخ حصول كل منهما سريان ميعاد الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، وإذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق