الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 8772 لسنة 66 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 54 ص 217

جلسة 11 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.

------------------

(54)
الطعن رقم 8772 لسنة 66 القضائية

(1،2 ) تأمين " التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية " المسئولية التقصيرية". حكم " عيوب التدليل: الخطأ، القصور، الفساد في الاستدلال".
(1)
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل. تأمين لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبهما دون مالك السيارة أو الشريك فيها سواء كان قائدها أو راكباً بها.
 (2)
دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية باعتبار أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير شريك في ملكية السيارة النقل. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإلزامها بالتعويض على قالة إنه كان شريكاً في ملكية السيارة أداة الحادث إلا أنه يستفيد من التأمين الإجباري لدى الشركة الطاعنة باعتبار راكباً بها. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

---------------
1 - إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955......". والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدينة تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما......" مؤداهما أن التامين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1995 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالي فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدينة تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً بها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن (بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخير) وقضى بإلزامها بالتعويض تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة، وإن كان شريكاً في ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا أنه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكباً بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخير فإنه يكون قد أخطأ فيئ تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة أقاموا الدعوى رقم 1820 لسنة 1993 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/ 4/ 1990 تسبب قائدا السيارتين رقمي...... نقل بنى سويف،...... نقل قطاع عام غربية بخطئهما في وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1785 لسنة 1990 جنح الواسطى قضى بإدانتهما وصار الحكم باتاً وإذ كانت السيارة الأولى مؤمناَ عليها لدى الشركة الطاعنة والسيارة الثانية مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة وأصابتهم أضرار مادية وأدبية واستحق لهم تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 18/ 3/ 1995 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأخيرة بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل مبلغ اثنى عشر ألف جنيه يخصم منه قيمة التعويض المؤقت المقضي به وقدره 51 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7133 لسنة 112 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 8975 لسنة 112 ق القاهرة واستأنفته الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 9706 لسنة 112 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث للاستئناف الأول قضت بتاريخ 10/ 7/ 1996 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأخيرة بأن تؤديا للمطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة تعويضاً مقداره سبعة عشر ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة لأنه شريك في ملكية السيارة النقل المؤمن عليها لديها وأن التأمين الإجباري الذى يجربه مالك السيارة هو تأمين ضد مسؤوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصي الذى يصيبه من سيارته غير أن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالتعويض بمقولة إن مورث المطعون ضدهم وإن كان شريكاً في ملكية السيارة أداة الحادث إلا أنه احد الراكبين المصرح بهما في السيارة النقل ويستفيد من التأمين الإجباري عليها فضلاً عن مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة رغم أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955....". والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدينة تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما......" مؤداهما أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1995 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالي فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدينة تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أطرح دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن وقضى بإلزامها بالتعويض تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة، وإن كان شريكاً في ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا أنه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكباً بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض.
وحيث إن الموضوع - بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم، وإذ كان التأمين الإجباري على السيارة رقم ... نقل بنى سويف لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورث المستأنف ضدهم عدا الأخيرة لكونه شريكا في ملكية هذه السيارة بما تنتفى معه مسئولية شركة التأمين ..... المؤمن لديها - المستأنفة - عن التعويض المطالب به فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام 7133، 8975، 9706 لسنة 112 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين الأهلية بالتعويض وبرفض الدعوى بالنسبة لها
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق