الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 279 لسنة 89 ق جلسة 22 / 10 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 7 ص 56

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، حسام حسين الديب ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
------------------
الطعن رقم 279 لسنة 89 القضائية (رجال القضاء)

(1) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع.

(2) المقرر أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقا للقانون الساري وقت انتهاء خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه.

(3) إذ كان طلب تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 المعمول به من تاريخ 21/ 4/ 2018 الذي ترتب عليه زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة بعد انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في 25/ 4/ 2017 يكون على غير سند من القانون، كما لم تتوافر بحق مورثهم شروط إعمال قاعدة المساواة بنواب رئيس مجلس الدولة طبقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 حيث إن الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة التي يتم المساواة بها مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف مما مؤداه أن شاغلي الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا يحق لهم طلب مساواتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار 143 لسنة 2018 مع من يسبقونهم في الأقدمية. ولما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة محام عام وهي لا تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لهم طلب مساواته في تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 فإنه يكون معيبا.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقا للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2018 اعتبارا من 1/ 7/ 2018 بجعل الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير السنوي 40320 جنيها وبزيادته في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشر جنيهات مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، على سند من أن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وإذ صدر القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2018 سالف البيان بزيادة الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير ولم تلتزم الطاعنة بصفتها بتسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقا للقرار المذكور فتظلموا لديها وقررت برفض تظلمهم لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 26/ 12/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقا للقانون الساري وقت انتهاء خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 المعمول به من تاريخ 21/ 4/ 2018 الذي ترتب عليه زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة بعد انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في 25/ 4/ 2017 يكون على غير سند من القانون، كما لم تتوافر بحق مورثهم شروط إعمال قاعدة المساواة بنواب رئيس مجلس الدولة طبقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 حيث إن الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة التي يتم المساواة بها مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف مما مؤداه أن شاغلي الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا يحق لهم طلب مساواتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار 143 لسنة 2018 مع من يسبقونهم في الأقدمية. ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة محام عام وهي لا تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لهم طلب مساواته في تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق