(1) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام
قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء
ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع.
(2) المقرر أن القانون الجديد يسري بأثر
مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر
رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن
يسوى طبقا للقانون الساري وقت انتهاء خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من
قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه.
(3) إذ كان طلب تطبيق قرار وزيرة التضامن
الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 المعمول به من تاريخ 21/ 4/ 2018 الذي ترتب عليه
زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد
الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية
السنة السابقة بعد انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في 25/ 4/ 2017 يكون على غير سند
من القانون، كما لم تتوافر بحق مورثهم شروط إعمال قاعدة المساواة بنواب رئيس مجلس
الدولة طبقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق
دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 حيث إن الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب رئيس
مجلس الدولة التي يتم المساواة بها مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف مما مؤداه أن شاغلي الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا يحق لهم طلب
مساواتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار 143 لسنة 2018 مع من
يسبقونهم في الأقدمية. ولما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون
ضدهم كان يشغل وظيفة محام عام وهي لا تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وبالتالي
لا يحق لهم طلب مساواته في تسوية معاش الأجر المتغير طبقا للقرار سالف الذكر. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بإعادة تسوية معاش
مورثهم عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018
فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم
بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقا للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2018
اعتبارا من 1/ 7/ 2018 بجعل الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير السنوي 40320 جنيها
وبزيادته في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية
السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشر جنيهات مع صرف ما
يترتب على ذلك من فروق مالية، على سند من أن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش
مورثهم عن الأجر المتغير وإذ صدر القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2018 سالف البيان
بزيادة الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير ولم تلتزم الطاعنة بصفتها بتسوية المعاش
عن الأجر المتغير وفقا للقرار المذكور فتظلموا لديها وقررت برفض تظلمهم لذا فقد
أقاموا الدعوى، بتاريخ 26/ 12/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق