الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 779 لسنة 4 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 13 ص 83

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي المستشارين.

------------------

(13)

القضية رقم 779 لسنة 4 القضائية

(أ) موظف - ترقية 

- الترقية بالاختيار من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي - جوازها بالمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقييد هذه الترقية استثناء بأن تكون في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار - عدم سريان هذا القيد على حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط - بيان ذلك.
(ب) ترقية 

- لجنة شئون الموظفين - إرجاؤها الترقية بعد إقرارها للتحقق من مراعاة تطبيق أحكام القانون - انتهاء الرأي إلى تأكيد صحة الترقية - إسنادها إلى تاريخ إقرارها السابق - مطابق للقانون - مثال.

---------------
1 - إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
2 - إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعي إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.


إجراءات الطعن

في يوم 27 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 340 لسنة 11 القضائية المرفوعة من السيد/ فارس حنا داود ضد مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وآخرين والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد أبو السعود إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه المدعي في هذه الترقية وإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة إلى 15 من مايو سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 11 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون في ترقيته في 12 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون لصالحه في 13 من أغسطس سنة 1958 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 من يناير سنة 1960 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 19 من مارس سنة 1960 ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه وانتهى إلى طلب إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة القاهرة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إن لجنة شئون الموظفين بمستشفيات جامعة القاهرة بجلستها في 8 من نوفمبر سنة 1956 بحثت شغل ثلاث درجات رابعة بالكادر الفني العالي مخصصة للصيادلة ورأت تخطي مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود لأن مؤهله لا يسمح له بشغل وظيفة صيدلي ولأن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تجيز ترقيته، غير أن الجامعة عادت وأصدرت القرار رقم 93 في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة على أساس أنه أقدم من المدعي في الدرجة الخامسة، وبجلسة 23 من مارس سنة 1958 تدخل المطعون في ترقيته حسن أحمد مسعود خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الجامعة في طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري "برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات". وأسست قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على الطعن على القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 أن المطعون ضده حسن أحمد مسعود مساعد الصيدلي رقي من الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي من 15 من نوفمبر سنة 1956 بماهية "شهرية" 35 ج. ويبين من الاطلاع على محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1956 أن ثلاث درجات قد رفعت من الدرجة الخامسة إلى الرابعة وتتم الترقية عليها بالأقدمية المطلقة وأن الأول في كشف الأقدمية حسن أحمد مسعود حاصل على شهادة مساعد صيدلي سنة 1924 ورفعت درجته في ميزانية 1945/ 1946 إلى صيدلي بالدرجة السادسة الفنية بالكادر الفني العالي واستبعد لأنه حاصل على مؤهل متوسط طبقاً للمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقررت ترقية الثاني محمد جمال المصري والثالث حليم شلبي غبريال إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 رأت اللجنة الموافقة على ترقية حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1956 وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع تأسيساً على أن قيود المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تسري بالنسبة لذوي المؤهلات المتوسطة الذين عينوا بالكادر الفني العالي قبل أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في درجات تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعملون بها إلا بعد بلوغهم في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر الفني المتوسط.
ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه على أن الخمس الدرجات الرابعة بالكادر الفني العالي مخصصة لوظائف صيادلة وهي متميزة بطبيعتها وتقتضي بسبب تخصيص الميزانية لها تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم في الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر فلا يمكن إعمال الأقدمية على إطلاقها والمطعون ضده يشغل وظيفة مساعد صيدلي ومؤهله الدراسي ليس مؤهلاً عالياً فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية إذ أنه لا تتوافر فيه الشروط القانونية لجواز مزاولته مهنة الصيدلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهذا مردود عليه بأنه ثبت من الحكم النهائي الصادر في الدعوى 729 لسنة 5 القضائية ومن القانون رقم 53 لسنة 1945 أن وظيفة المطعون ضده قد رفعت بميزانية 1945/ 1946 إلى وظيفة صيدلي من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي فقد قيد على إحداها وأصبح معتبراً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية المشار إليه وقد أدرجت جميع وظائف الصيادلة بالمستشفيات الجامعية بالميزانية بالكادر الفني العالي على أثر تنسيق الدرجات في سنة 1947 وأصبحت لا تتضمن وظائف لمساعدي الصيادلة بالدرجة السابعة فإنه يعتبر بحكم شغله إحداها من موظفي ذلك الكادر ولا حجة في عدم جواز اعتباره من عداد موظفيه لأن مؤهلاته الدراسية متوسطة إذ أنه أصبح مقيداً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية وقد ثبت من كتاب مصلحة المستشفيات الجامعية المؤرخ 5 من إبريل سنة 1949 إلى وزارة الصحة أن المطعون ضده مقيد على وظيفة صيدلي وله مدة خدمة طويلة بها ويقوم بعمله خير قيام.
ومن حيث إن الطعن مبني على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في جلسة 6 من إبريل سنة 1957 وأن ما استحدثه الحكم من قيد وهو ألا يكون صاحب المؤهل المتوسط الذي بالكادر الفني العالي في درجة تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها بحيث لا ينطبق حكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا عند بلوغه في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة فإن هذا القيد لا سند له من القانون، يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه قد أسند ترقية المطعون عليه إلى تاريخ سابق مع أن هذا لا يجوز قانوناً إلا في حالات خاصة ليست هذه الحالة من بينها.
ومن حيث إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" - ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بالنسبة لإسناد الترقية إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ويتعين تأييده والحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق