جلسة 11 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.
---------------
(100)
الطلب رقم 19 لسنة 30 ق "رجال القضاء"
(أ) قضاة. "طلب رد مبالغ". قرار إداري.
طلب وزارة العدل بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق. لا يعتبر طعناً في قرار إداري. الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون 56 لسنة 1959 لا ينطبق عليه.
(ب) قضاة. "طلب رد مبالغ". تقادم. "تقادم مسقط".
الحق الناشئ عن صرف مبالغ بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم به. المادة 187 من القانون المدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 5/ 1960 أودعت وزارة العدل عريضة بقلم كتاب هذه المحكمة قيدت برقم 19 سنة 30 ق رجال القضاء ضد الأستاذ....... القاضي السابق طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 ج و730 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لطلبها إن المدعى عليه عين وظيفة قاض ولم يقدم شهادة ميلاده ضمن مسوغات تعيينه كما لم يقدمها بعد ذلك رغم مطالبته بها، ولما تبين للوزارة أنه من مواليد 4/ 10/ 1892 وأنه بلغ سن الستين المقررة للإحالة إلى المعاش في 4/ 10/ 1952 فقد أصدرت في 9/ 5/ 1956 قراراً برفع اسمه من سجلات رجال القضاء وبإحالته إلى المعاش من تاريخ بلوغه سن الستين في 4/ 10/ 1952. ولما كان مرتبه في هذا التاريخ قد بلغ 62 ج و500 م وطرأت عليه تعديلات بلغ بها هذا المرتب 63 ج و750 م ثم 64 ج و375 م ثم 64 ج و500 م وعدل أخيراً إلى 65 ج وصرفت له الوزارة بناء على ذلك فروقاً بلغت جملتها 51 ج و731 م ما كانت لتصرفها له لو أنها كانت على بينة من حقيقة سنه، وإذ لم تجد مطالبته برد هذه الفروق، فقد تقدمت بطلباتها السابقة. دفع المدعى عليه بسقوط حق الوزارة في استرداد الفروق المطالب بها لمضي ثلاث سنوات من وقت عملها بحقيقة سنه، ورد في الموضوع بأنه قد قبض هذه الفروق في مقابل العمل الذي أداه. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لعدم تقديمه خلال ثلاثين يوماً منذ صدور القرار بإحالة المدعى عليه إلى المعاش في 9/ 5/ 1956 طبقاً لما تقضي به المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية وطلبت في الموضوع الحكم برفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن وزارة العدل طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبالغ قالت إنه صرفها بدون وجه حق فإن مؤدى ذلك أن الطلب المطروح لا يعتبر طعناً في قرار إداري وبالتالي فلا يسري عليه الميعاد المقرر في المادة 92 من القانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية إذ لا ينصرف هذا الميعاد إلا إلى الطلبات التي ترفع طعناً في قرارات إدارية ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه وإن كان الثابت أن وزارة العدل قد صرفت للمدعى عليه بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش في سنة 1952 فروقاً بلغت جملتها 51 ج و371 م بسبب خطأ وقعت فيه نتيجة لعدم تقديمه شهادة ميلاده، إلا أنه لما كان المدعى عليه قد دفع بسقوط حق الوزارة في مطالبته بها بالتقادم وكان هذا الحق الذي نشأ عن قيام الوزارة بصرف هذه الفروق يسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت علمها بحقها في استردادها طبقاً للمادة 187 من القانون المدني، وكان الثابت أن هذا العلم قد تحقق بإصدار الوزارة قرارها في 9/ 5/ 1956 برفع اسم المدعى عليه من سجلات رجال القضاء وبإحالته إلى المعاش اعتباراً من سنة 1952، وإذ قعدت الوزارة عن المطالبة برد هذه الفروق التي صرفت له حتى تاريخ تقديم عريضتها في 3/ 5/ 1960، فإن حقها في المطالبة بها يكون قد سقط مما يتعين معه قبول الدفع بسقوط هذا الحق ورفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق