الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 732 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 232 ص 1127

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس اسحق ود. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

----------------

(232)
الطعن رقم 732 لسنة 55 القضائية

(1) بيع. حيازة. تقادم "تقادم كسب ملكية". نقض "السبب الجديد".
مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع.
تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به ما دام استخلاصه سائغاً.
(3) بيع "آثار عقد البيع". التسليم. تسجيل.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.
(4) صلح.
المنازعة في عقد الصلح تعد فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استمراراً لوضع يد سلفها، فإن ما تثيره بسبب النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال.
3 - متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 462 لسنة 1980 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده الثاني للحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 23/ 4/ 1974 المتضمن بيعه له أرضاً فضاء مساحتها 63 م مبينة بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يقدم المستندات اللازمة لشهر عقد البيع النهائي رغم الوفاء له بالثمن كاملاً وقدره 274 ج و500 م وبجلسة 31/ 3/ 1980 قدم الطرفان عقد صلح مبرم بينهما في ذات التاريخ وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتدخلت الطاعنة في الدعوى طالبة الحكم برفضها استناداً إلى ملكيتها لأرض النزاع، وفي 23/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بقبول تدخلها خصماً ثالثاً في الدعوى وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الملكية، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 20/ 12/ 1982 أولاً وفي موضوع التدخل برفضه ثانياً: بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 31/ 3/ 1980 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 34 ق المنصورة وبتاريخ 2/ 1/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن والدها وضع يده على أرض النزاع منذ شرائه لها عام 1964 حتى وفاته وأنها آلت إليها بالميراث عنه ووضعت اليد عليها امتداداً لوضع يده حتى عام 1979 تاريخ تعرض المطعون ضده الثاني لها إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن عين النزاع لم تنتقل ملكيتها لمورثها بالتسجيل حتى تنتقل الملكية لها وأنها أرض فضاء لم يضع أحد يده عليها حتى نهاية 1978 حيث قامت - الطاعنة - بالبناء عليها مغفلاً بذلك الثابت بتقرير الخبير من أن مدة وضع يدها ومورثها من قبل تزيد عن المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استمراراً لوضع يد سلفها فإن ما تثيره بسبب النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية العقد المحرر بين المطعون ضدهما صورية مطلقة ودللت على ذلك بحداثة مظهر هذا العقد بما لا يتفق مع التاريخ المعطى له وبأن محضر الصلح المؤرخ 31/ 3/ 1980 إنما يتضمن التسليم بقصد سلب حيازتها لأرض النزاع وأن المطعون ضده الأول لم يضع يده عليها منذ تاريخ شرائه لها طبقاً للثابت بتقرير الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر ما لهذه القرائن من دلالة على صورية العقد ولم يرد عليها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير أدلة الصورية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على انتفاء صورية العقد بقوله "فقد أحالت هذه المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة (الطاعنة) بكافة طرق الإثبات صورية التصرف صورية مطلقة وأشهدت المستأنفة شاهدين هما......، و...... شهدا أن المستأنفة هي واضعة اليد على أرض النزاع ميراثاً عن والدها، ولم يرد بشهادتهما أي دليل من أدلة الصورية ولم تكشف شهادتهما عن أية قرائن للصورية.... كما وأن وضع يد المستأنفة وقيامها بالبناء على جزء منها أو عدم تمكن المستأنف عليه الأول من وضع يده على أرض النزاع كل ذلك لا يصلح دليلاً على صورية التصرف....، وهو من الحكم استخلاص سائغ بما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل ما انتهى إليه في قضائه من انتفاء صورية عقد البيع المبرم بين المطعون ضدها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن محضر الصلح المقدم من المطعون ضدها والذي اعتد به الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فألحقه بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه قد تضمن التزام البائع بتسليم العين المباعة وإذ لا يجوز نزع هذه العين من يدها لتسليمها لمشتر آخر تساوت معه في سنده بعقد ابتدائي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة رغم ما تضمنه من تسليم العين للمطعون ضده الأول، يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده تسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده ثبوت أفضلية له في ذلك، لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه المطروح على المحكمة - القاعدة أن قاضي الأصل هو قاض الفرع، وكانت الطاعنة قد تدخلت كخصم ثالث وادعت إضرار عقد الصلح بحقوقها تأسيساً على تعارض الالتزام الوارد فيه بتسليم عين النزاع مع حقها في استمرار وضع اليد عليها وقد تساوت مع المطعون ضده الأول في سنده بعقد ابتدائي صدر من نفس البائع فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتبحثه وتنظر في عقد الصلح على هدى منه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى هذا الدفاع في مدوناته إلا أنه لم يتناوله بالبحث والتمحيص ويرد عليه مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق