الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 سبتمبر 2023

الطعن 431 لسنة 37 ق جلسة 27 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 22 ص 114

جلسة 27 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

----------------

(22)
الطعن رقم 431 لسنة 37 القضائية

(1) عمل. "الأجر". صلح. بطلان.
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.
(2) استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "ميعاد استئناف الدعوى العمالية".
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.

----------------
1 - الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل. وإذ كان الاتفاق الذي انعقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده، والذي تضمن استبدال أجر ثابت بالعمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده، لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على "أن العمولة التي يتقاضاها المطعون ضده جزء من الأجر تعلق به حق المستأنف عليه - المطعون ضده - ولا يجوز المساس به أو الاتفاق على مبلغ أقل منه" فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 857 لسنة 1964 عمال كلي القاهرة طالباً الحكم على الشركة الطاعنة ببطلان عقد تعديل عقد العمل المؤرخ 29/ 10/ 1963 وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 222 ج و610 م قيمة فروق مرتبه من 1/ 1/ 1962 حتى أخر مارس سنة 1964، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بأجر شهري مقداره 20 ج زيد إلى 35 ج بالإضافة إلى عمولة توزيع بنسبة 1% من مبيعات سوق القاهرة واستمر يتقاضى المرتب والعمولة إلى أن اضطرته الشركة إلى توقيع تعديل للعقد السابق ألغت فيه العمولة وأضافت 10ج إلى مرتبه الشهري ليكون 45 ج في حين أن متوسط العمولة التي كان يتقاضاها شهرياً علاوة على مرتبه خلال السنوات الثلاث السابقة بلغت 54 ج و922 م، مما يعد هذا الاتفاق تخفيضاً لأجر الطاعن ومن ثم فهو اتفاق باطل عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 وبجلسة 27/ 12/ 1965 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية (أولاً) ببطلان عقد تعديل عقد العمل المؤرخ 29/ 10/ 1963 (وثانياً) وقبل الفصل في موضوع الشق الخاص بطلب فرق العمولة بندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير العمولة. استأنفت الشركة الطاعنة الشق الأول من الحكم وقيد استئنافها برقم 3 سنة 83 أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره أمام محكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 168ج و150 م فاستأنفت الشركة هذا الحكم أمام ذات المحكمة، وقيد استئنافها برقم 879 سنة 84 ق - وبجلسة 22/ 6/ 1967 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 3 سنة 83 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 879 سنة 84 ق بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالاستئناف رقم 3 سنة 83 ق مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان الاتفاق الخاص بتعديل عقد العمل المؤرخ 29/ 10/ 1963 على مخالفته للمادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، لأنه تضمن إلغاء العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر، هذا في حين أن الاتفاق لم يتضمن إلغاء العمولة كلياً وإنما اتفق على استبدالها بأجر ثابت يبرره نظام العمل بالشركة وللظروف الاقتصادية التي لابست أوضاعها، ومثل هذا الاتفاق الذي هو وليد إرادة الطرفين لا يكون باطلاً، ولا يوجد في أحكام قانون العمل ما يقيد حرية العامل وصاحب العمل في تعديل شروط العقد، ولم يتضمن ذلك القانون تحديداً لمقدار الأجر سوى تحديد الحد الأدنى له، وعلى ذلك فإن تحديد قدر الأجر فيما جاوز الحد الأدنى متروك لإرادة المتعاقدين، ويجب احترام إرادتهما عملاً بالمادة 147/ 1 من القانون المدني التي تنص على أن العقد قانون المتعاقدين ويجوز تعديله بإرادة طرفيه، وطالما أن الشركة الطاعنة لم تخفض الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التعديل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل وإذ كان الاتفاق الذي انعقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 29/ 10/ 1963 والذي تضمن استبدال أجر ثابت بالعمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على "أن العمولة التي يتقاضاها المطعون ضده جزء من الأجر تعلق به حق المستأنف عليه - المطعون ضده - ولا يجوز المساس به أو الاتفاق على مبلغ أقل منه" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الموجهة إلى هذا الشق من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنما مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم في شقه الآخر في الاستئناف رقم 879 سنة 84 ق أنه قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئناف الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 10/ 4/ 1967، لأنه رفع بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون، لأن الأصل في ميعاد استئناف الأحكام التي تصدر في جميع الدعاوى بما فيها دعاوى العمل ستون يوماً من تاريخ صدورها، وذلك عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والاستثناء وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل من أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تحال من قاضي الأمور المستعجلة هو عشرة أيام، وهذا الاستثناء يقتصر نطاقه على الدعاوى الموضوعية التي تحال من قاضي الأمور المستعجلة، ولا يتعداه إلى الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الموضوع وبالأوضاع العادية، وإذ كانت دعوى المطعون ضده غير محالة إلى محكمة الموضوع من قاضي الأمور المستعجلة وقضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام من تاريخ النطق به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة فيها، وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات السابق، وإذ كانت الدعوى لم ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها يكون ستين يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم وفقاً للمادتين 379 و402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب الموجهة إلى هذا الشق من الحكم المطعون فيه.


[(1)] نقض 17/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 1018.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق