الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 1034 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 237 ص 1150

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة، والدكتور. علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

----------------

(237)
الطعن رقم 1034 لسنة 49 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "أجر: ملحقات الأجر، عمولة البيع: حوافز الإنتاج: قيمة الحوافز.
(1) عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببهما. علة ذلك.
(2) حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. القانون 61 لسنة 1971.
(3) مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج، عدم تجاوزها 100% من الأجر الأساسي للعامل. الاستثناء. حالة عدم تقاضي العامل أجراً. علة ذلك. المادة 75 من القانون 61 لسنة 1971.
(4 - 5) عمل "بدلات: بدل الانتقال". حكم "تسبيب حكم".
(4) بدل الانتقال، اعتباره جزءاً من الأجر متى كان لقاء طاقة يبذلها العامل. أثر ذلك. ارتباطه بظروف تقريره. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. مؤداه. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.
(5) عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله.

-----------------
1 - لما كانت العمولة هي الأجر الذي يعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين، ويدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التي يحصلون عليها وقد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل، وتعتبر ملحقة به وليست لها صفة الثبات والاستقرار فهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، وقد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هي الأجر الوحيد له.
2 - مؤدى نص المادتين 22 و75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون.
3 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج التي يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الخصوص على نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للعامل، وذلك باعتبار أن العامل في هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً، وتكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر ولا تتحقق إلا بتحقق سببها، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، فإنه يتقاضى في هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفقات التي يحققها.
4 - لما كانت من المقرر أن بدل الانتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها وفي هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
5 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم بالرد استقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه وحسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 46 سنة 1975 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها - شركة.... - بطلب الحكم بأحقيته في صرف عمولة بواقع 0.3% من إجمالي مبيعات معرض الشركة من تاريخ ندبه مديراً له في 10/ 9/ 1971 وأحقيته في أربعين قرشاً يومياً بدل انتقال ثابت من تاريخ وقف صرفه له من إبريل سنة 1974، والفروق المالية والفوائد القانونية، وقال بياناً للدعوى إنه كان يعمل بإدارة معرض منتجات المطعون ضدها، ولما نقلته إلى عمل آخر أضافت إلى أجره متوسط العمولة بنسبة 0.2%، ثم أنها أصدرت قرارات في 10/ 9/ 1970 بندبه مديراً لإدارة المعرض دون صرف أية عمولة، ولما كان مدير المعرض يتقاضى نسبة 0.5% عمولة على مجموعة المبيعات إعمالاً لقرار المطعون ضدها الصادر في 3/ 5/ 1963، فإنه يستحق فرق عمولة قدره 0.4%، كما أنه كان يتقاضى بدل انتقال ثابت قدره أربعون قرشاً يومياً حرمته منه المشعون ضدها بغير حق وذلك منذ انتخابه في إبريل سنة 1974 عضواً بمجلس الإدارة رغم استحقاقه له باعتبار أنه جزء من أجره، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد أمامها برقم 602 سنة 95 ق. وفي 24/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى برفض طلبه زيادة العمولة من نسبة 0.3% التي يتقاضاها إلى نسبة 0.5% من المبيعات التي حددتها المطعون ضدها لمن يشغل وظيفة مدير معرض المبيعات قولاً من الحكم بأن المادة 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم تجاوز مجموع العلاوات والحوافز ومكافآت الإنتاج نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للعامل وأن نسبة 0.3% من المبيعات التي يصرفها الطاعن يتحقق بها هذا الشرط، في حين أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على استثناء العامل الذي يعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة من هذه النسبة التي قررها القانون وأنه غير صحيح أن هذا الاستثناء خاص بالعمال الذين تتحدد أجورهم بالعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة دون هؤلاء الذين يعملون بالأجر ذلك أن هذا النعي لم يخصص العاملين بالأجر فقط.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن العمولة هي الأجر الذي يعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين، ويدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التي يحصلون عليها وقد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل، وتعتبر ملحقة به وليست لها صفة الثبات والاستقرار فهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي وقد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هي الأجر الوحيد له، لما كان ذلك وكان النص في المادة 22 من القرار رقم 61 لسنة 1971 - بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة النزاع - على أن "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة" والنص في المادة 75 على أن: - "يجب ألا يتجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج المنصوص عليها في المواد 20، 21، 22 من هذا النظام نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للعامل. ولا يدخل ما يحصل عليه العامل نظير العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة في نطاق النسبة المشار إليها في هذه المادة" يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون، وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون المشار إليه عدم زيادة مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج التي يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الخصوص على نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للعامل وذلك باعتبار أن العامل في هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً، وتكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر ولا تتحقق إلا بتحقق سببها، أما النص في الفقرة الثانية من المادة المذكورة فقد تناول حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، فإنه يتقاضى في هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفقات التي يحققها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن على أن "ثبت من تقرير الخبير من اطلاعه على ملف خدمة المستأنف - الطاعن - أن متوسط العمولة بواقع 0.2% الذي أضيف إلى أجره الأصلي وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه قد بلغ قدراً مساوياً لأجره الأصلي وأن المادة 75/ 1 من القانون 61 لسنة 1971 تمنع تجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج بنسبة 100% من ذلك الأجر، ولا محل للتحدي بأن الفقرة الثانية من تلك المادة قد نصت صراحة على أن لا يدخل ما يحصل عليه العامل نظير العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة في نطاق النسبة المشار إليها في هذه المادة، ذلك أن هذه الفقرة الثانية تقصد العمال الذين تحدد أجورهم طبقاً لما يصنعون من قطع أو ما ينتجون من منتجات المنشأة أو ما يعترفونه منها وليس لهم حق في أي قدر ثابت كجزء من مستحقاتهم في الأجر، وعلى ذلك فلا ينطبق حكم هذه الفقرة على المستأنف - الطاعن - الذي ثبت من بحث الخبير المنتدب أنه كان يشغل عند ندبه في 17/ 9/ 1970 للعمل بالمعرض الفئة المالية الخامسة ومرتبها الأساسي هو 35 جنيهاً وكان قد أضيف إلى هذا المرتب مبلغ 055 م و34 ج وهو ما يقارب نسبة 100% من الأجر الأساسي للفئة الخامسة التي كان يشغلها وذلك من متوسط العمولة التي كان يتقاضاها بواقع 0.2% عندما كان يعمل بالمعرض في فترة سابقة، فأصبح ولا حق له في أن يطلب زيادة في نصيبه في العمولة وإلا تجاوز نسبة 100% التي يتعين أن لا يتجاوزها طبقاً للفقرة الأولى من المادة المذكورة "وهو من الحكم صحيح في القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والثاني والشق الأول من السبب الخامس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وإغفال المستندات ويقول في بيان ذلك أن العمولة المقررة للعامل جزء من الأجر ولا يجوز المساس بها أو انتقاصها من جانب المطعون ضدها والتي أصدرت قرارات بتحديد نسبة 0.5% عمولة من جملة مبيعات معرضها مديراً له، كما أنه قد صدر حكم سابق لمن شغل هذا المنصب بأن يتقاضى النسبة المذكورة، ومن ثم فإنه كان يتعين تقرير حق الطاعن في صرف ذات النسبة مادام قد شغل المنصب المذكور، ولا يجوز للمطعون ضدها أن تنتقص من حقه وتصرف له نسبة مقدارها 0.2% مما كان يتعين معه القضاء بطلبه صرف العمولة بنسبة 0.5% كاملة دون نقص فيها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه صحيحاً - وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الثالث - على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع البدلات والعمولة ومكافآت الإنتاج التي يتقاضاها الطاعن عن نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للطاعن، وأن الثابت أن أجره الذي يتقاضاه هو 35 ج شهرياً، وأن متوسط العمولة التي أضيفت إلى هذا الأجر بنسبة 0.2% قد ساوت ذات الأجر مما لا يصح معه طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يصرف الطاعن أي نسبة أخرى من العمولة، لما كان ذلك فإن النعي بهذه الأسباب مجتمعة يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع والشق الثاني من السبب الخامس وبالسبب السادس على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وعابه القصور في التسبيب، وقال بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن بدل الانتقال المطالب به جزء من الأجر لا يجوز المساس به أو انتقاصه، وأن المطعون ضدها أفادت اللجنة المشكلة بفحص شكاوى العاملين عن مطالبتهم بهذا البدل نظير انتقالهم إلى محال أعمالهم بأحقيتهم في تقاضيه، كما أنه سبق أن صرفت له هذا البدل وذلك في المدة من شهر ديسمبر سنة 1976 حتى شهر مارس سنة 1978، إلا أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره في هذا الخصوص مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان من المقرر أن بدل الانتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها وفي هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها وينقطع بزوالها، وإذ كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن بدل الانتقال الذي كان يصرف للطاعن إنما كان مقابل ما يتكبده من مصاريف فعلية يتحملها حين انتقاله إلى عمله في الوقت الذي كان فيه أداء العمل على فترتين، وأن المطعون ضدها قد قررت إلغاء هذا البدل لما أصبح العمل فترة واحدة متصلة، وكان الحكم قد خلص من ذلك إلى أن بدل الانتقال الذي يطالب به الطاعن لم يكن لقاء جهد إضافي يلزم ببذله، ورتب على ذلك عدم اعتباره بدل الانتقال جزءاً من الأجر، وإنما كان لقاء انتقاله للعمل مرة إضافية قد تم إلغاؤها، وانتهى صحيحاً وبأسباب سائغة إلى رفض دعوى الطاعن، لما كان ذلك وكان صرف الطاعن بدل انتقال في مدة معينة لا يترتب عليه استحقاقه له في المدة المطالب بها ما دام قد انتفى السبب الموجب له، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم بالرد استقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه وحسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق