الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الطعن 484 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 257 ص 1246

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة، محمد السعيد رضوان.

-----------------

(257)
الطعن رقم 484 لسنة 50 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية "نظام أفضل".
أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة. ناشئ عن عقد العمل التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 64 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

----------------
مؤدى نص المادة 89 الواردة في الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة "هيئة التأمينات الاجتماعية" والمطعون ضده الثاني "بنك مصر" الدعوى رقم 423 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 11556 ج و721 م وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى البنك...... الذي أصبح بنك...... ثم أدمج في البنك المطعون ضده وانتهت خدمته في 26/ 8/ 1968 وقد بلغ مرتبه 122 ج و700 م، وإذ كان البنك... قد أنشأ نظاماً للادخار لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين به يستحق بموجبه مكافأة نهاية خدمة مقدارها 14388 ج و599 م ومكافأة خاصة قيمتها 1294 ج و450 م ولم يصرف له البنك المطعون ضده من هذه المبالغ سوى 4126 ج و328 م وامتنع هو والطاعنة عن صرف الباقي فأقام دعواه بطلبه السالف البيان وبتاريخ 3/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 506 سنة 95 ق وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 12/ 1979 بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة البنك المطعون ضده الثاني بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 8241 ج و860 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول قيمة الميزة الأفضل عن مدة خدمته لدى البنك المطعون ضده الثاني في حين أن البنك المذكور لم يدفعها إليها وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء الميزة الأفضل إلى العامل أو المستحقين عنه طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 إلا إذا سبق أداؤها إليها من صاحب العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 89 الواردة في الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 89 من قانون العمل عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض وكان مؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة الميزة الأفضل على أن الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة بما في ذلك نظام المكافآت الأفضل يقع على عاتق هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل ولا وجه لما تدفع به الهيئة من أنها ليست ملزمة إذ لم يؤد إليها البنك شيئاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث شرط التزام الهيئة بصرف مكافأة الميزة الأفضل للمطعون ضده الأول بما يكون معه بالإضافة إلى خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق