جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.
-----------------
(242)
الطعن رقم 48 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1) إعلان. حكم "الطعن في الحكم". أحوال شخصية "الطعن في الحكم: المعارضة".
سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر. علة ذلك.
(2) إعلان "إعلان الحكم". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
إعلان الحكم. إثباته بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان. تحقق المحكمة من هذا التاريخ وجوب الرجوع فيه إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها. الأخذ بدليل آخر في إثباته. التزام المحكمة بتحقيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 149 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها طبقاً للطقوس الدينية لطائفة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها وإذ انضم إلى الطائفة الإنجيلية واختلف بذلك عنها طائفة بما من شأنه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز له طلاقها بإرادته المنفردة وكان قد أوقع طلاقها بالفعل عند تحرير الصحيفة بقوله (زوجتي السيدة..... طالق وهذه أول طلقة رجعية) فقد أقام الدعوى. وفي 31/ 10/ 1971 حكمت المحكمة غيابياً بإثبات طلاقه الطاعنة بتاريخ 13/ 2/ 1971 طلقة رجعية. عارضت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة اختصمت فيها المطعون عليهم وقيدت بجدول المحكمة تحت رقم 261 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة وبتاريخ 2/ 5/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المعارضة رفعت بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 للسنة 99 ق القاهرة وفي 27/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض المعارضة أقام قضاءه على أنها أعلنت بالصورة التنفيذية للحكم الغيابي المعارض فيه بتاريخ 24/ 11/ 1971 وأنها لم ترفع المعارضة إلا في 3/ 2/ 1980 بعد فوات الميعاد المقرر لذلك واستدل في ثبوت ذلك الإعلان بشهادة صادرة بتاريخ 6/ 6/ 1980 من محكمة الأزبكية الجزئية تتضمن أن الحكم المعارض فيه سلم إلى قلم محضري هذه المحكمة في 24/ 11/ 1981 للإعلان وأنه سلمه إلى المحضر وتنفذ في ذات التاريخ كما ذهب إلى القول بتوافر علمها بالحكم الغيابي مما يجرى ميعاد المعارضة في حقها معتداً في هذا الصدد بعقد تخارج بين المطعون عليهم موقع عليه منها باعتبارها شاهدة وليس بوصفها زوجة للمورث وأنها بذلك تكون قد سلمت بأنها أجنبية عنه، وذلك على الرغم من أن الشهادة المشار إليها لا تدل بذاتها على تمام إعلانه بالحكم الغيابي وإجرائه بالطرق المقررة قانوناً فلا تغني عن وجوب تحقق المحكمة من تمام الإعلان صحيحاً لشخصها أو في موطنها الأصلي باعتباره الإجراء الذي اعتد به القانون لتحديد تاريخ بدء سريان ميعاد المعارضة وفقاً لمؤدى المواد 291 و292 و293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هذا إلى أن علمها بالحكم لو صح استفادته من توقيعها على عقد التخارج فإنه ليس من شأنه أن ينفتح به ميعاد المعارضة وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ونهج على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 291 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن (تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم) وفي المادة 292 منها على أن (يعتبر المحكوم عليه عالماً بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية إليه بالطرق المقررة) وفي المادة 293 منها على أن (مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية) مفاده أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب من إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة ومن ثم فإنه لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر وذلك لما هو مقرر من أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. لما كان ذلك وكان الأصل في إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة في هذا التاريخ وجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هي رأت الأخذ بدليل آخر في إثباته كان عليها أن تحققه وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم لم يقدموا إلى محكمة الموضوع ورقة إعلان الطاعنة بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابي الصادر ضدها بإثبات طلاق مورثهم لها وأن دفاع الطاعنة لدى نظر المعارضة في هذا الحكم قام على أنها لم تعلن بالدعوى ولا بالحكم الغيابي الصادر فيها وكان الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - إذا التفت عن هذا الدفاع قد أقام قضاءه على أن الطاعنة تقدمت بمعارضتها بعد الميعاد المقرر واستند في إثبات إعلانها بالصورة التنفيذية من هذا الحكم إلى شهادة من واقع دفتر قيد أوراق المحضرين بمحكمة الأزبكية الجزئية باستلام قلم المحضرين الحكم الغيابي وتسليمه إلى المحضر وتنفيذه في 24/ 11/ 1971 وإعادته في اليوم التالي وتسليمه إلى وكيل المحكوم له وإلى أن توقيعها على عقد تخارج بين الورثة دون الإفصاح عن كونها زوجة المورث يدل على علمها بانفصام زواجها منه قبل وفاته وكان هذا الذي تساند إليه الحكم لا يثبت به إعلان الطاعنة بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابي المعارض فيه وإجراؤه صحيحاً بالطرق المقررة قانوناً مما كان يجب معه على المحكمة أن تتحقق من تمام الإعلان باعتباره الإجراء المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة والذي لا يغني عنه العلم بالحكم من أي طريق آخر فإن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق