الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 427 لسنة 5 ق جلسة 15 / 10 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 2 ص 9

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي - نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور - المستشارين.

----------------

(2)

القضية رقم 427 لسنة 5 القضائية

حكم - بطلان الحكم - سماع الدعوى - رد القاضي - المادتان 313 و314 من قانون المرافعات في هذا الشأن 

- اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى مع سبق إفتائه في موضوعها عندما كان مستشاراً بالقسم الاستشاري- مبطل للحكم.

---------------
إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...." كما تنص المادة 314 على ما يأتي: -
"عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً...".
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالرغم من سبق إفتائه في هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لما يصبح معه الحكم باطلاً.


إجراءات الطعن

في يوم 2 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) بجلسة أول يناير سنة 1959 في القضية رقم 290 لسنة 11 القضائية المقامة من محمد فؤاد عفيفي ضد وزارة التجارة، والقاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها".
وقد أعلن الطعن للحكومة في 22 من مارس سنة 1959 وللمدعي في 15 من مارس سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة أول مايو سنة 1960 وأبلغت الحكومة والمدعي في 13 من إبريل سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة أول أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1956 طالباً فيها الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الوزاري رقم 417 لسنة 1956 الخاص بنقل السيد/ عبد القادر متولي دراز إلى الدرجة الخامسة الإدارية، (ثانياً) باعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة الإدارية ابتداء من 10 من سبتمبر سنة 1955 مع إلزام وزارة التجارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة أول يناير سنة 1959 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي بالمصروفات وذلك لعدم قيام المدعي بالتظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الهيئات الرئاسية ولفوات ميعاد الستين يوماً بالنسبة للطلب الثاني.
ومن حيث إن الطعن مبني على أن السيد المستشار حسن حسني لا يصلح لنظر الدعوى بمقتضى أحكام المادتين 313، 314 من قانون المرافعات لسبق إصداره فتوى فيها أيام كان يعمل في قسم الفتوى والتشريع.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن السيد المستشار حسن حسني قد اشترك في الدعوى، كما يبين من الرجوع إلى الملف الخاص بالسيد عبد القادر متولي دراز أنه يحوي فتوى موقعة من المستشار نفسه انصبت على الموضوع عينه الذي أصبح فيما بعد مدار النزاع القائم.
ومن حيث إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...." كما تنص المادة 314 على ما يأتي: -
"عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً..".
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالرغم من سبق إفتائه في هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع، لما يصبح معه الحكم باطلاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق