الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 321 لسنة 33 ق جلسة 3 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 103 ص 722

جلسة 3 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس أعضاء.

----------------

(103)
الطعن رقم 321 لسنة 33 القضائية

استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
دعوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.

--------------
النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم.... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى..... وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداه باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بانتاريس جون كاباس أقام الدعوى رقم 1890 سنة 1968 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من (1) المهندس محمد صفر بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الأهلية للصناعات المعدنية (2) رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ 14031 ج و245 م وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 694 ج و400 م مع إلزام كل منهما بالمصروفات الخاصة به ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها الأولى في أول يناير سنة 1951 مديراً لها، ولخبرته التي نهضت بها وحققت لها أرباحاً طائلة فقد عينته بتاريخ 15 أغسطس سنة 1958 في منصب المدير العام بعقد مدته خمس سنوات وبمرتب قدره 3000 ج سنوياً بخلاف 125 ج شهرياً بدل تمثيل و2% من أرباح الشركة التي توزع على المساهمين ومنحة سنوية مقدارها 1500 ج وأنه في 13 أغسطس سنة 1962 فوجئ بخطاب من الشركة تخطره فيه بانتهاء عقده اعتباراً من 17/ 4/ 1962 وبتعيينه مستشاراً لها في مقابل مكافأة سنوية مقدارها 1440 ج وذلك بدعوى أنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 1250 لسنة 1962 في 17/ 4/ 1962 بتعيين المهندس محمد عمر عامر مديراً للشركة فإن عقده معها يعد منتهياً، وإذ كان قرار الشركة بإنهاء عقده قد وقع باطلاً لخلو القرار الجمهوري المذكور من التعرض لعقده ويستحق لذلك في ذمة الشركة المدعى عليها الأولى مبلغ 14031 ج و245 م منه 6531 ج 250 م مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1951 إلى نهاية ديسمبر سنة 1960 و500 ج فرق أجر عن المدة من أول يناير سنة 1961 حتى ديسمبر و1999 ج و995 م أجره عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 13 أغسطس سنة 1962، 5000 ج تعويضاً عن إنهاء عقده قبل انتهاء مدته، كما يستحق في ذمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مبلغ 694 ج 400 م قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1961 إلى 13 أغسطس سنة 1962 فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ودفع المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلب الحكم - أصلياً - بقبول هذا الدفع - واحتياطياً - بإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما عسى أن يحكم به للمدعي من مكافأة نهاية الخدمة - ومن باب الاحتياط الكلي - برفض الدعوى بالنسبة له، ولم يدفع المدعى عليه الثاني الدعوى بشيء. وبتاريخ 23/ 2/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 2000 ج بصفة تعويض مع المصروفات المناسبة لهذا المبلغ وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمدعي 3798 ج و636 م مع المصروفات المناسبة لما قضي به وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 15 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب أحد الخبراء الحسابيين بمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لمباشرة المأمورية المبينة في منطوق الحكم. واستأنفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 777 سنة 80 قضائية كما استأنفته الشركة الأهلية للصناعات المعدنية طالبة الأمر بوقف النفاذ المعجل وقيد هذا الاستئناف برقم 615 سنة 80 قضائية ثم عادت واستأنفته باستئناف آخر طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 616 سنة 80 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، ودفع المستأنف عليه بانتاريس جون كاباس - بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
وبتاريخ 29/ 5/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الاستئنافات 615، 616، 777 سنة 80 قضائية شكلاً وإلزام المستأنف بصفته في الاستئنافين 615، 616 سنة 80 قضائية بمصروفاتهما وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول وإلزام المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 777 سنة 80 قضائية بمصروفاته وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وطعنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً في ذلك إلى أن النص في المادة 75 من قانون العمل برقم 91 لسنة 1959 على أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام إنما هو نص عام مطلق فلا يجوز قصره على الدعاوى التي تنظر ابتداء أمام قاضي الأمور المستعجلة ثم تحال منه إلى قاضي الموضوع وأن قصره على هذه الدعاوى الأخيرة تفرقة بين الدعاوى العمالية بلا مبرر ولا سند لها من القانون وتتعارض مع قصد الشارع الذي يهدف إلى حسم النزاع في قضايا العمل على وجه السرعة، وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للقانون لأن الأصل في ميعاد استئناف الأحكام التي تصدر في دعاوى العمل أنه ستون يوماً من تاريخ صدورها وذلك عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والاستثناء هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل من أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تحال من قاضي الأمور المستعجلة هو عشرة أيام، وهذا الاستثناء يقتصر نطاقه على الدعاوى الموضوعية التي تحال من قاضي الأمور المستعجلة ولا يتعداه إلى الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الموضوع وبالأوضاع العادية. وإذ كانت دعوى المطعون عليه غير محالة إلى محكمة الموضوع من قاضي الأمور المستعجلة، وقصر الحكم المطعون فيه رغم ذلك ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها على عشرة أيام من تاريخ النطق به فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو ينشأ بها هذه المحاكم..... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة.... وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى، وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداها باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل وبالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى، إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام طبقاً للمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك الحكم بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق