الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 2346 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 246 ص 1197

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(246)
الطعن رقم 2346 لسنة 54 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. أموال.
تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة. الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. أثره. تحقق حكم نزع الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.

----------------
تخصيص ما يملكه الأفراد - من عقارات - للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضي أولاً إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص وينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، ولئن كان الأصل أن إدخاله في الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة في القانون المدني أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية وتتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 588 سنة 1979 مدني أسيوط الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بطردهما من الأرض المبينة بالأوراق وإزالة المنشآت المقامة عليها والتسليم. وقالوا بياناً للدعوى أن الطاعن والمطعون عليه الرابع استوليا على تلك الأرض وأقاما عليها بغير حق منشآت فأقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأن أرض النزاع نزعت ملكيتها للمنفعة العامة. وبتاريخ 9/ 3/ 1981 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى استيلاء الطاعن والمطعون عليه الرابع على الأرض محل النزاع وصدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1982 المطعون عليهن إلى طلباتهن استأنف الطاعن والمطعون عليه الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 59 سنة 58 ق مدني وبتاريخ 23/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من طرد الطاعن من أرض النزاع لعدم التزامه بما أوجبه المشرع من أن يكون استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية على العقارات التي يتقرر نزعها للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ به ذوو الشأن في حين أن نزع الملكية للمنفعة العامة يتحقق أيضاً بتخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بدون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي أولاً إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص وينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، وأنه وإن كان الأصل أن إدخاله في الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة في القانون المدني أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد والإجراءات التي نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلي إلى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية وتتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها ضمن أراضي أخرى لصالح الجمعية التعاونية الزراعية بقرية درنكة وأقيمت على جزء منها مساكن إرشادية يقطنها أهالي يدفعون أقساط ثمنها للجمعية التي تضع اليد على باقي الأرض وأن الطاعن تمسك بأن هذا الاستيلاء تم للمنفعة العامة وأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قرره من أن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ به ذوو الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجية ذلك عن بحث ما إذا كانت أرض المطعون عليهن قد أقيمت عليها المساكن الإرشادية عن عدمه أو خصصت لمنفعتها ومدى تعلق هذا المشروع بالمنفعة العامة فعابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق