نشر بتاريخ 28 / 9 / 2022 الجريدة الرسمية
736 (ملحق 1) - السنة الثانية والخمسون ويعمل به اعتبارا من 2 / 1 / 2023
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي
وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (69) و (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14)
لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (69):
البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه
1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين
يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد
رفضا للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص
وذلك خلال المدة التي يحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقا
لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية،
ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في
التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال
مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (121):
حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة
1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت
المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات
والمنتجات المالية التي تقدمها.
2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى
تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قرارا
بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة
متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سويا على رفع
مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر
الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا
للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -
الفوائد المركبة -، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا
الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من
قبله.
المادة 2
تضاف مواد جديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار
إليه، برقم (121) مکررا و(124) مكررا (1)، و(124) مكررا (2)، تكون نصها على النحو
الآتي:
المادة (121) مكررا:
ضمانات التسهيلات الائتمانية
1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع
التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما
يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان- إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقا لما
يحدده المصرف المركزي.
2. لا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات
التحكيم إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص
طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند
(1) من هذه المادة.
3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على
المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقا للمادة
(137) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (124) مكررا (1):
طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه
1. لأي شخص اعتباري وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف
المركزي طلبا للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص
سبق وأن تم إصداره.
2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة
بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
3. لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا
لتقديره الخاص، ولا يراه محققا للمصلحة العامة.
المادة (124) مكررا (2):
البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه
1. يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه
خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص،
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص
وذلك خلال المدة التي يحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية
تحتية مالية وفقا لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة
ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن
عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال
مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2
يناير 2023.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق