جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، ومرزوق فكري، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.
----------------
(241)
الطعن رقم 68 لسنة 53 القضائية (أحوال شخصية)
(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: تغيير الطائفة أو الملة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة ذلك طالما قد توافرت له أهلية الأداء. استخلاص هذا التغيير. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين" تغيير الطائفة أو الملة.
اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما. العبرة فيه هي بوقت رفع دعوى الطلاق. لا يغير من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة الطاعنة. مؤدى ذلك. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير دعوى الطلاق لا يترتب عليه أي أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق ما لم يكن إلى الإسلام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 330 لسنة 1981 أحوال شخصية أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية في 13/ 1/ 1981 وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها في 14/ 6/ 1971 طبقاً لشريعة طائفة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها وأنه قد انضم لطائفة الروم الأرثوذكس بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية وإذ أصبح بذلك مختلفاً طائفة عن الطاعنة مما من شأنه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة وكان قد أوقع طلاقها بالفعل في 13/ 1/ 1981 بقوله زوجتي طالق مني فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1982 بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة منذ 13/ 1/ 1981. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 للسنة 18 ق بني سويف، وفي 25/ 5/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قد أقامت على المطعون عليه دعوى نفقة ودعوى أخرى بزيادة المفروض وثالثة بطلب حبسه لامتناعه عن الإنفاق عليها فانضم على أثر ذلك إلى طائفة الروم الأرثوذكس ثم أقام ضدها دعوى إثبات الطلاق محل التداعي مما يعتبر معه تغيير الطائفة حاصلاً أثناء سير الدعوى بالمفهوم الواسع قانوناً لتمامه خلال الفترة بين دعاوى مرتبطة هذا إلى ما يدل عليه تغيير الطائفة على هذا النحو من قصد الغش والتحايل على القانون فيكون معدوم الأثر، وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلبت اطلاع المحكمة على اللائحة المنظمة للأحوال الشخصية للطائفة التي انضم إليها المطعون عليه للتحقق من عدم جدية هذا الانضمام فالتفت الحكم عن ذلك وطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الدعوى باعتبار طرفيها مختلفي الطائفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور.
وحيث إن النعي مردود بأن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء. واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق، كما أن مفاد نصوص المواد 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة، وأن العبرة في اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما هي بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بانضمامه إلى تلك الطائفة في 16/ 12/ 1980 وانتهى في قضائه إلى أن الطاعنة والمطعون عليه غير متحدي الطائفة والملة وطبق في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، فإن هذا من الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً وتطبيقاً صحيحاً للقانون، ولا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق