الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 15 لسنة 32 ق جلسة 10 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 107 ص 747

جلسة 10 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(107)
الطعن رقم 15 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. سريانه. شرطه. توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. المقصود بوحدة النشاط. نوع النشاط لا كميته.

---------------
يشترط لسريان الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته (1) بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجرى عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حسن سالم مبارك يمتلك ثلاث سيارات نقل ومطحن وقدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباحه في كل من السنوات من 1952 إلى 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 بمبلغ 840 ج على أساس أن أرباح المطحن في سنة 1947 مبلغ 245 ج وأرباح السيارات مبلغ 595 ج وإذ لم يوافق على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعون وبتاريخ 1/ 12/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الطاعن عن نشاطه في سيارات النقل في كل من سنتي 1953 و1954 لعدم وجود نشاط فيها (ثانياً) تحديد صافي أرباح الطاعن الحكمية بمبلغ 840 ج عن سنة 1952 عن نشاطه في سيارات النقل والمطحن وبمبلغ 245 ج عن كل من سنتي 1953، 1954 عن نشاطه من المطحن فقط فقد أقام الدعوى رقم 30 سنة 1959 أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وتقدير أرباح المطحن بمبلغ 122.5 ج وإلغاء الربط الخاص بنشاط السيارات في سنة 1952 لتوقفه إذ باع سيارتين منها سنة 1951 وكانت الثالثة غير صالحة للاستعمال وباعها في 13/ 2/ 1952 وبتاريخ 22/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الشطر الأول من القرار المطعون فيه واعتبار صافي أرباح الطاعن بمبلغ 438 ج عن سنة 1952 عن نشاطه في سيارة النقل رقم 24369 عمومي فقط والمطحن وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كلاً من الطرفين بنصف المصاريف وإيقاع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 198 سنة 36 قضائية وبتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة المستأنفة المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقية مصلحة الضرائب في اتخاذ أرباح المطعون عليه من سيارات النقل في سنة 1951 أساساً للربط في سنة 1952 مستنداً في ذلك إلى أنه تصرف في سيارتين منها في سنة 1951 ولم يبق في حيازته خلال سنة 1952 إلا سيارة واحدة وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن مناط العمل بقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 587 لسنة 1954 هو وحدة النشاط في سنة القياس والسنة المقيسة وبالتالي لا يعول على نقص عدد السيارات في سنة 1951 عند ربط الضريبة في سنة 1952 كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجرى عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1951 للمطعون عليه من نشاطه في السيارات أساساً للربط عليه عنها في سنة 1952 رغم وحدة النشاط واعتد بنقص عددها في السنة المقيسة عن سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 29/ 12/ 1965 - الطعن رقم 253 لسنة 30 ق - السنة 16 ص 1353.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق