الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 1453 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 253 ص 1223

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور. علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

----------------

(253)
الطعن رقم 1453 لسنة 49 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: وقف العامل" الأجر "أجر العامل الموقوف".
(1) العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري والجنائي. القانون 61 لسنة 1971. لا مجال لأعمال أحكام قانون العمل.
(2) وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف. مؤداه. استحقاقه صرف نصف مرتبه الموقوف.
(3) إنهاء وقف العامل واستحقاقه لأجره كاملاً عن مدة الوقف. شرطه. إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته أو إيقاف تنفيذ العقوبة ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. مؤدى توافر مسئوليته. حرمانه من نصف مرتبه الموقوف مدة حبسه. علة ذلك.

--------------
1 - مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، كما أن مفاد المادتين 57 و59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركة وقف العامل عن عمله احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً.
2 - من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه، غير أن استمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة في حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل وتلتزم في هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه.
3 - من المقرر أن العامل الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه احتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل، فإذا أخلي سبيل العامل المحبوس احتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهي الوقف حتماً ويتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه، وإذا توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس، وعلة التفرقة في شأن استحقاق المرتب بين من يحبس احتياطياً فينصرف له نصف مرتبه وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من المرتب تتمثل في تعريض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه، وبما لازمه أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الاتهام وأن تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار الوقف رقم 351 لسنة 1977 وبصرف نصف المرتب الموقوف صرفه من تاريخ الوقف حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وبتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ 500 ج وفوائده القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 22/ 1/ 1977 حبس احتياطياً على ذمة الجناية رقم 100 لسنة 1977 حصر أمن دولة عليا وقامت المطعون ضدها بوقفه عن العمل ووقف صرف نصف مرتبه، وأنه عقب الإفراج عنه في 8/ 6/ 1977 وبمناسبة استلام عمله بتاريخ 11/ 6/ 1977 فوجئ بصدور قرار المطعون ضدها رقم 351 لسنة 1977 متضمناً استمرار وقفه عن العمل واستمرار وقف صرف نصف مرتبه، وإذ جاء هذا القرار الأخير مخالفاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 5/ 1978 قضت المحكمة بعدم الاعتداد بقرار وقف الطاعن عن عمله رقم 351 لسنة 1977 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المطعون ضدها أن تؤدي له نصف مرتبه الموقوف صرفه اعتباراً من 22/ 1/ 1977 حتى تاريخ الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأضرار التي لحقته من جراء وقفه عن العمل وحرمانه من نصف المرتب، وبعد أن باشرت المحكمة التحقيق قضت بتاريخ 13/ 12/ 1978 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 200 ج. استأنفت المطعون ضدها هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 1132 لسنة 95 ق القاهرة و67 لسنة 96 ق القاهرة على التوالي، وبتاريخ 28/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى نص المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، في حين أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام قد قصرت الإحالة إلى قانون العمل على ما لم يرد به نص خاص في هذا النظام، وقد أورد القانون رقم 61 لسنة 1971 تنظيماً خاصاً لوقف العاملين عن العمل، مما كان يقتضي - في هذا الخصوص - إعمال أحكامه دون تلك الواردة في المادة 67 من قانون العمل المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، لما كان ذلك وكانت المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أن "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن...." وتنص المادة 58 منه على أن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه وبوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه "مما مفاده أن هذا النظام - أجاز لرئيس مجلس إدارة الشركة وقف العامل عن عمله احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً، ويترتب على وقفه عن العمل في هذه الحالة وقف صرف نصف مرتبه، غير أن استمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية والمشار إليها في المادة 49 من ذات النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة في حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل وتلتزم في هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه، كما أن العامل الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه احتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل، فإذا أخلي سبيل العامل المحبوس احتياطياً أو حكم ببراءته أو إيقاف تنفيذ العقوبة ينتهي الوقف حتماً. ويتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه، وإذا توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس وعلة التفرقة في شأن استحقاق المرتب بين من يحبس احتياطياً فيصرف له نصف مرتبه وبين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي فيحرم من المرتب تتمثل في تعويض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه وبما لازمه أن استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الاتهام وأن تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية وإذ نظمت المادتان 57، 58 سالفتي الذكر قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام في حالة الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، وحالة الوقف الاحتياطي لمصلحة التحقيق، وبينتا مدى أحقيتهم في الحصول على مرتباتهم خلال مدة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها لا تجادل في أن وقف الطاعن عن عمله لم يكن جزاءاً تأديبياً مما نص عليه في المادة 48 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بوقفه عن العمل بسبب اتهامه في جناية وأن هذه الحالة لم ينظمها المشرع ضمن أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك وجوب إعمال حكم المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ثم خلص إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها بمقولة أن قرارها قد صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام قانون العمل الواجبة التطبيق وحدها، وحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان وقف الطاعن عن عمله قد جاء موافقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بوقف العاملين بالقطاع العام والمنصوص عليها في المادتين 57 و58 من القانون رقم 61 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق