الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 1538 لسنة 50 ق جلسة 23 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 240 ص 1167

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

------------------

(240)
الطعن رقم 1538 لسنة 50 القضائية

أعمال تجارية.
جواز قبول البيانات المقيدة في الدفاتر التجارية كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية، وعدم جواز تجزئة ما يرد في هذه الدفاتر منتظمة. الشروط اللازمة لاعتبار الدفاتر منتظمة. م 5، 6 ق 388 لسنة 1953. لا يدخل في هذه الشروط أن يتضمن الدفتر بياناً لكيفية تدرج الحساب في الدفاتر السابقة عليه.

----------------
مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية والمادة 17 من قانون التجارة والمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هي الدفاتر التي تتوافر في مسكها الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953، وأن هذه الدفاتر المنتظمة هي مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية، وهي أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد في هذه الدفاتر من بيانات، والشروط المشار إليها لم تستوجب لاعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب في الدفاتر السابقة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 556 ج و556 م تأسيساً على أن الشركة الأخيرة توقفت عن الوفاء لها بقيمة منتجاتها التي تقوم بتوريدها لها بموجب عقد شفوي، وقد بلغ رصيدها المدين ابتداءاً من 16/ 4/ 1975 المبلغ المطالب به. ومحكمة أول درجة ندبت في 26/ 12/ 1978 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وطلبت الشركة المطعون ضدها إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 487 ج و36 م قضت في 4/ 12/ 1979 برفض الدعويين. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 سنة 97 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 44 لسنة 97 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1980 في استئناف الشركة الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف وفي استئناف الشركة المطعون ضدها بطلباتها، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشكر الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوها وإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها العارض على تجزئة ما ورد من بيانات في دفاترها رغم انتظامها وخضوعها لإشراف جهات رقابية متعددة إذا استبعد ما تضمنته عن مديونية الشركة المذكورة لها بمبلغ 1043 ج و962 م حتى 31/ 12/ 1972 واعتمد ما أثبت بها من دائنية تلك الشركة بالمبلغ المحكوم به أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون الإثبات التي لا تجيز مثل هذه التجزئة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الشارع قد أوجب في المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية "على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته" وأخضع مسك الدفاتر المشار إليها لأحكام خاصة نصت عليها المادتان الخامسة والسادسة منه واستهدف من هذه الأحكام كفالة انتظامها وضمان صحة ما يرد فيها من بيانات، وخلع على الدفاتر المنظمة طبقاً لهذه الأحكام حجية معينة في الإثبات إذ نص في المادة 17 من قانون التجارة على أنه "يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً"، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإثبات على أنه "إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة، فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه" وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هي الدفاتر التي تتوافر في مسكها الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 وأن هذه الدفاتر المنتظمة هي مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية، وهي أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد في هذه الدفاتر من بيانات، وإذ كانت الشروط المشار إليها لم تستوجب لاعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب في الدفاتر السابقة عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تجزئة ما ورد بدفتر الشركة الطاعنة إذا استخلص منه مديونيتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 487 ج و036 م واستبعد ما ورد به من مديونية الشركة الأخيرة للشركة الطاعنة بمبلغ 1043 ج و692 م، واعتمد في هذه التجزئة على ما تضمنه تقرير الخبير من أن هذا الدفتر خلا من بيان كيفية تدرج الدين في الدفاتر السابقة عليه - وهو ما لا ينال من انقطاعه قانوناً - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق