الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2023

الطعن 1489 لسنة 49 ق جلسة 8 /12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 225 ص 1091

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

----------------

(225)
الطعن رقم 1489 لسنة 49 القضائية

(1 - 2 - 3 - 4) عمل "العاملون بالقطاع العام: إجازات العامل - المقابل النقدي للإجازة". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(1) إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً ولمقتضيات العمل. حلول موعد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها. أثره. استحقاق العامل التعويض عنها. علة ذلك.
(2) مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الإجازة الاعتيادية للعاملين بها. جواز تأجيله لها لسنوات تالية عدا ستة أيام متصلة سنوياً.
(3) قانون العمل مكمل لأحكام قانوني نظامي العاملين بالقطاع العام 3309 لسنة 1966 و61 لسنة 1971. خلو القانونان المشار إليهما من نص بشأن المقابل النقدي للإجازات. مؤداه. الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل.
(4) إجازة السنة الأخيرة من الخدمة. أحقية العامل في مقابل نقدي لما لم يحصل عليه منها وبنسبة المدة التي قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة.

------------------
1 - لما كانت إجازات العامل بكافة أنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة منه ولغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، كما أن تخويل العامل الحق في التراخي في القيام بإجازته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه أنه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه وليس عين حقه بينما لا يد له فيه، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنه.
2 - مفاد نص المادة 42 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الإجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه، وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الإجازات الدورية لسنوات تالية وتضم الإجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط، على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من إجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً.
3 - لما كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "......" مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فستري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أي نص بشأنهما، لما كان ذلك وكان هذان النظامان لم يتضمناً نصاً بشأن المقابل النقدي للإجازات بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
4 - مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في إجازة السنة الأخيرة من خدمته وأنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها، وأنه إذا لم يمض سنة كاملة في الخدمة يكون له الحق في مقابل إجازة بنسبة المدة التي قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1159 لسنة 1971 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلبات ختامية هي الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 453 ج و457 م، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 14/ 10/ 1971 أخطرته المطعون ضدها بإنهاء خدمته لديها، وإذ يحق له اقتضاء أجره عن المدة من 1/ 10/ 1971 حتى 14/ 10/ 1971 ومقابل الإجازة الاعتيادية وحصته في الأرباح، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه قضت في 21/ 12/ 1976 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 629 م و125 ج وبإعادة المأمورية للخبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق الحكم، وبورود التقرير التكميلي قضت في 9/ 1/ 1979 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 328 ج و828 م قيمة أجره عن مدة الإجازة البالغ مقدارها 43 يوماً. استأنف المطعون ضدها الحكم الأخير أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 120 لسنة 35 ق، وبتاريخ 7/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بإلغائه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 42 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 أباحت تأجيل إجازات العمل الاعتيادية لسنوات تالية بداع من مقتضيات العمل وظروفه وأجازت إزاء ذلك ضم مدد الإجازات بشرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر، وقد ثبت بتقرير الخبير إقرار المطعون ضدهما بأن الطاعن من كبار المسئولين بها وأنه لا يتقدم بطلب للقيام بإجازته وإنما يناط به شخصياً تقدير ظروف العمل لتحديد موعدها أو تأجيلها، وهو ما مؤداه أن الطاعن يعتبر بمثابة صاحب عمل وأنه بهذه الصفة قد قدر لنفسه عدم القيام بالإجازة، ولما كان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من النص على عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدي للإجازات التي لم يستعملها فإنه - وإعمالاً لنص المادة الأولى من مواد إصداره - يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والتي خولت العامل الحق في الحصول عليه إذا ما ترك العمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض أحقيته للمقابل النقدي عن الإجازة المستحقة له عن سنة 1971 والإجازات الأخرى المؤجلة من السنة السابقة عليها تأسيساً على أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أورداً تنظيماً خاصاً للإجازات لا يخول العامل الحصول على هذا المقابل وأنه لا يجوز الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام قانون العمل، ودون أن يستظهر الحكم الظروف التي أدت به إلى تأجيل إجازاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للإجازات المؤجلة من سنة 1970، ذلك أنه لما كانت إجازات العامل بكافة أنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة فيه ولغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، كما أن تخويل العامل الحق في التراخي في القيام بإجازته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه أنه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه وليس عين حقه بينما لا يد له فيه، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنه، ولما كانت المادة 42 من النظام المشار إليه تنص على أن "تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الإجازات الدورية إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حالة على ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل" مما مفاده أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الإجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه، وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الإجازات الدورية لسنوات تالية وتضم الإجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط، على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من إجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى إن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها - باعتباره شاغلاً قمة هيكلها الوظيفي ويعد بالنسبة له بمثابة مدير الإدارة المختص في حكم المادة 42 سالفة الذكر - بإجازته عن سنة 1970 وأنه رفض الترخيص له بها، فإنه لا يكون له الحق في مقابل إجازة هذه السنة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس، والنعي في محله بالنسبة لإجازة سنة 1971، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والمقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أي نص بشأنها، لما كان ذلك وكان هذان النظامان لم يتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدي للإجازات بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وكان نص المادة 61 من هذا القانون يجرى على أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها" وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في إجازة السنة الأخيرة من خدمته وأنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها، وأنه إذا لم يمض سنة كاملة في الخدمة يكون له الحق في مقابل إجازة بنسبة المدة التي قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة وكان الثابت في الدعوى أن خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها قد انتهت في 14/ 10/ 1971 دون حصوله على إجازة سنة 1971، فإنه يكون له الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة عن هذه السنة بنسبة مدة عمله فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق