الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023

الطعن 34 لسنة 36 ق جلسة 10 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 108 ص 750

جلسة 10 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(108)
الطعن رقم 34 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن". "القرائن القانونية". "قوة الأمر المقضي".

قرينة قوة الأمر المقضي. شروط الأخذ بها.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "دعاوى الأحوال الشخصية". قانون. اختصاص. "الاختصاص بمسائل الأحوال الشخصية".
دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

-----------------
1 - من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.
2 - مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى". و"انعقاد الخصومة فيها" - وهو وصف منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وليم متياس عوض أقام الدعوى رقم 541 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد زوجته السيدة نازك فايق عبد الشهيد وطلب إثبات طلاقه لها بتاريخ 25/ 5/ 1965 مع استعداده لتأييده أمام المحكمة وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لها إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجها في 29/ 9/ 1963 أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة الأقباط السريان في 27/ 12/ 1963 وأخطرت كنيسة الأقباط الأرثوذكس بهذا التغيير وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة وطلقها فقد طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق. ودفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 24 سنة 82 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 8/ 5/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي لزوجته المدعى عليها طلاقاً رجعياً بتاريخ 25/ 5/ 1965 وألزمت المدعى عليها المصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 24 سنة 82 ق أحوال شخصية القاهرة واحتياطياً رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 62 سنة 83 قضائية وفي 30/ 10/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليها بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنة دفعت أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 24 لسنة 82 قضائية الذي قطع في أسبابه بصورية تغيير المطعون عليه لطائفته وعدم جدية هذا التغيير وانطوائه على غش نحو القانون والحكم المذكور يعتبر حجة على المطعون عليه في هذا الصدد بحيث لا يجوز له قانوناً العودة إلى المنازعة فيه أو الاستناد في دعواه الثانية - الحالية - إلى جدية تغيير طائفته. وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع استناداً إلى أن يوصف تصرف المطعون عليه بالغش والعبث إنما ينصب فقط على الفترة من 27/ 12/ 1963 حتى 28/ 1/ 1965 التي اعتبر الحكم السابق أن المطعون عليه كان فيها منتمياً إلى طائفتين في وقت واحد، ولا ينصرف هذا الوصف إلى الفترة التالية ليوم 28/ 1/ 1959 وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن وصف تغيير المطعون عليه لطائفته بعدم الجدية لا يمكن أن يكون مقصوراً على مدة بذاتها دون مدة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 24 سنة 82 ق فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين ويبين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 24 سنة 82 قضائية إنما صدر بشأن الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 7/ 12/ 1964 في الدعوى رقم 1235 سنة 1964 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية في حين أن النزاع الحالي يدور حول إثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 25/ 5/ 1965 في الدعوى رقم 541 سنة 1965 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية وهو ما يجعل شرط اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافر، والقول بأن الحكم السابق حسم النزاع من ناحية عدم جدية تغيير المطعون عليه لطائفته مردود بأن حجية الحكم في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها فضلاً عن أن الحكم السابق وإن كان قد وصف المطعون عليه بأنه ظل منتمياً لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس في المدة من 27/ 12/ 1963 حتى 28/ 1/ 1965 ونعت الانتماء لطائفتين في وقت واحد بأنه عبث وغش ودليل على عدم جدية تغيير الطائفة إلا أنه قطع في أسبابه أيضاً أن يوم 28 يناير سنة 1965 وهو بدء انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس انضماماً صحيحاً ومن ثم لا ينصرف وصف العبث وعدم الجدية إلى الفترة التي تلي يوم 28/ 1/ 1965، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 24 سنة 82 ق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن تغيير المطعون عليه لطائفته - بفرض جديته - يعتبر حاصلاً أثناء سير الدعوى وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أنه لا يؤثر في تطبيق الشريعة الخاصة بالمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان هذا التغيير إلى الإسلام فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية وقد غير المطعون عليه طائفته في 28/ 1/ 1965 أثناء سير الدعوى إذ أن الطاعنة أقامت ضده دعوى نفقة أعلنته بصحيفتها في 25/ 1/ 1965 كما سبق تغيير الطائفة دعوى طلاق قضي فيها بالرفض في الاستئناف رقم 24 سنة 82 ق وأقام المطعون عليه بعدئذ دعوى إثبات الطلاق رقم 541 سنة 1965 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية - محل التداعي - وشجر نزاع على حضانة الطفل وصل أمره إلى الشرطة وحرر عنه المحضر رقم 602 لسنة 1964 إداري روض الفرج بتاريخ 3/ 12/ 1964 غير أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن لكل دعوى كيانها المستقل وأنه ما دامت المنازعة لم تطرح أمام القضاء أو صدر فيها حكم نهائي قبل رفع دعوى الطلاق فلا يعتبر هذا التغيير حاصلاً أثناء سير الدعوى - وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن عبارة "أثناء سير الدعوى" تشمل كافة ما يثور بين الزوجين من منازعات وهو ما يحقق غرض الشارع من الحيلولة دون اتخاذ تغيير الملة أو الطائفة سبيلاً للتلاعب والغش نحو القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" - وهو وصف منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها وإذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رفعت في 30/ 5/ 1965 ومن بعد اعتبار المطعون عليه منضماً إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 28/ 1/ 1965 وبذلك أصبح طرفاها مختلفي الطائفة والملة، وتطبق في شأن واقعة الطلاق أحكام الشريعة الإسلامية وعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير وأعمل أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) نقض 20/ 4/ 1966 - الطعن رقم 14 لسنة 35 ق "أحوال شخصية" - السنة 17 ص 889.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق